الفصل الثاني عشر- في بيع الثمار والخضر والزرع
مسألة (1): لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة[1]، ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاماً واحداً مع الضميمة على الأقوى، وأمّا بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال[2]، أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز مع الكراهة.
[1] على الأحوط، وللجواز وجه. وفاقاً للمحدِّث البحراني والمحقّق الأردبيلي( قدس سرهما)، بلحاظ أنّه لم يرد ما يعتدّ بدلالته في مورد عدم الظهور إلّا رواية الحلبي؛ لأنّ غيرها من روايات المنع وارد في مورد الظهور قبل بدو الصلاح، وفي مقابل ذلك روايتا بريد والحلبي، وهما يصلحان قرينةً على حمل النهي على الكراهة أو حفظ النظام، أو بنكتة تعرّض المعاملة للانفساخ بعدم ظهور الثمر، ولو سلِّم عدم الجواز فلا يبعد جواز استئجار البستان سنةً واحدةً بلحاظ منافعه المتيقّنة، ويشترط المستأجر على المؤجر على نحو شرط النتيجة أن تكون ثمرته له على تقدير ظهورها.
[2] وكذلك لا إشكال مع انتفاء الثلاثة أيضاً فيما إذا كان المبيع نفس ما هو ظاهر من الثمرة فعلا على نحو يستحق البائع المالك للشجر على المشتري قطعها، سواء اشترط القطع أوْ لا، بل حتى لو استحقّ المشتري الإبقاء بالشرط في ضمن العقد في وجه، وإنّما الإشكال فيما إذا كان المبيع الثمرة بما هي صالحة وسالمة لكي يكون من بيع المعدوم الذي لو صحّ لاقتضى بنفسه استحقاق الإبقاء واقتضى انفساخ البيع على تقدير تلف الثمرة عند نضجها قبل قبضها، ولو حصل القبض عند ظهورها وزال قبل بدو صلاحها، بل كذلك لو لم تنضج الثمرة وأصابتها الآفة-