يقول له: صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهماً بدرهم[1] على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم، كما يجوز أيضاً أن يشتري منه مثقال فضة مصوغاً خاتماً بمثقال غير مصوغ على أن تكون الصياغة قيداً للمبيع.
مسألة (19): لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلّا عشرين فلساً صحّ بشرط أن يعلما قيمة الليرة من الفلوس، وإن لم يعلما مقدار نسبة العشرين فلساً إلى الليرة[2].
مسألة (20): المصوغ من الذهب والفضة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلازيادة، بل إمّا أن يباع بأحدهما مع الزيادة، أو يباع بهما معاً، أو بجنس آخر غيرهما.
مسألة (21): التراب الذي يجتمع عند الصائغ وفيه الأجزاء من الذهب والفضة وغيرهما يتصدّق به عن المالكِين لها، سواء أكان للجزء مالية عند العرف
[1] الأحوط وجوباً الاجتناب عن كلّ معاملتَين ينتج مجموعهما غرضاً ربوياً وتكون إحداهما شرطاً في الاخرى، وأمّا مع عدم الشرط فلا بأس، ومن موارد الاحتياط أن يهب درهماً للآخر ويشترط عليه أن يبيعه درهماً بدرهم، وكذلك من موارده أن يقول الرجل للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهماً بدرهم، نعم، يجوز مثل ذلك في موارد تشابه حالة جواز البيع مع الضميمة، فلو كان أحد الدرهمين أردأ من الآخر فيمكن لصاحب الدرهم الجيد أن يقول للآخر: صغ لي هذا الخاتم وابدل درهمك الرديء بدرهم جيّد، كما يمكنه أن يبيع درهمه الجيّد عليه مع ضميمة بدرهمين رديئين.
[2] إذا كان المقصود جعل الليرة الذهبية بعينها ثمناً واستثناء جزء مشاع منها يقدَّر بما يساوي عشرين فلساً فلا بدّ من معرفة نسبة هذا الجزء المستثنى إلى الليرة، وإذا كان المقصود جعل الليرة بماليتها ثمناً بنحو ينطبق الثمن على الفلوس ابتداءً فلا يحتاج إلى معرفة النسبة، بل إلى معرفة قيمة الليرة بالفلوس، كما في المتن.