الفرض نظر.
مسألة (12): الآلات المحلّاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كانت أكثر من الذهب المحلّى بها، وإلّا لم يجزْ. نعم، لو بيع السيف المحلّى بالسيف المحلّى جاز مطلقاً وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر.
مسألة (13): «الكلبتون» المصنوع من الفضة لا يجوز بيعه بالفضة إلّا إذا كانت أكثر منه وزناً[1]، والمصنوع من الذهب لا يجوز بيعه بالذهب إلّا إذا كان أكثر منه وزناً.
مسألة (14): إذا اشترى فضةً معيّنةً بفضة أو بذهب وقبضها قبل التفرّق فوجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما بطل البيع، وليس له المطالبة بالإبدال، ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصحّ في الباقي وله حينئذ ردّ الكلّ لتبعّض الصفقة، وإن وجدها فضةً معيبةً كان بالخيار بين الردّ والإمساك بالأرش، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره وكون أخذ الأرش قبل التفرّق وبعده، وإذا اشترى فضةً في الذمة بفضة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما فإن كان قبل التفرّق جاز للبائع إبدالها، فإذا قبض البدل قبل التفرّق صحّ البيع، وإن وجدها جنساً آخر بعد التفرّق بطل البيع، ولايكفي الإبدال في صحته، وإذا وجدها فضةً معيبةً فالأقوى أنّ المشتري مخيَّر بين ردّ المقبوض وإبداله والرضا به من دون أرش، وليس له فسخ العقد من أصله، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره ولا بين كون ظهور العيب قبل
[1] إذا كان الكلبتون كلّه من الفضة فلا يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه، ويجوز إذا كانت مساويةً له، وإذا كان خليطاً صحّ ما في المتن من جواز بيعه بفضة تزيد على ما يشتمل عليه من الفضة، وعدم جواز بيعه بالمساوي، وكذلك الأمر في المصنوع من الذهب.