الحساب. وكذلك الحكم في المواضعة إذا قال: «بعتك بمئة درهم مع خسران درهم في كلّ عشرة» فإنّ المشتري إذا عرف أنّ الثمن تسعون صحّ البيع، وإن لم يعرف ذلك بطل البيع وإن كان يعرفه بعد الحساب.
مسألة (4): إذا كان الشراء بالثمن المؤجَّل وجب على البائع مرابحةً أن يخبر بالأجل، فإن أخفى تخيّر المشتري بين الردّ والإمساك بالثمن على إشكال في كونه حالًّا أو مؤجّلا بذلك الأجل[1].
مسألة (5): إذا اشترى جملةً صفقةً بثمن لم يجزْ له بيع أفرادها مرابحةً بالتقويم إلّا بعد الإعلام.
مسألة (6): إذا تبيّن كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر أنّ رأس ماله مئة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين صحّ البيع، وتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مئة وعشرة.
مسألة (7): إذا اشترى سلعةً بثمن معيّن مثل مئة درهم ولم يعمل فيها شيئاً كان ذلك رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك، أمّا إذا عمل في السلعة عملا: فإن كان باجرة جاز ضمّ الاجرة إلى رأس المال، فإذا كانت الاجرة عشرةً جاز له أن يقول: بعتك السلعة برأس مالها مئة وعشرة وربح كذا، وإن كان العمل بنفسه وكان له اجرة لم يجزْ له أن يضمّ الاجرة إلى رأس المال، بل يقول: رأس المال مئة، وعملي يساوي كذا، وبعتكها بما ذكر وربح كذا. وإذا اشترى معيباً فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضّلا منه أو مجازاةً على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن، بل رأس المال هو الثمن في العقد.
[1] الأقرب كونه مؤجّلا بذلك الأجل.