مسألة (9): دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدّم.
مسألة (10): المفقود خبره والمجهول حاله يُتربَّص بماله، وفي مدّة التربّص أقوال، والأقوى أنّها أربع سنين يفحص عنه فيها[1]، فإذا جهل خبره قسّم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدّة التربّص، ولا يرث من مورثه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص، ويرث من مات قبل ذلك.
مسألة (11): إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا جهل نسبهما[2]، والمشهور عدم ثبوت النسب بذلك، فلا يجوز التعدّي في الميراث من المتعارفين إلى غيرهما إلّا إذا تصادقا معه أيضاً، من غير فرق بين الولد والأخ وغيرهما، ولا يخلو من تأمّل.
[1] ومع عدم الفحص ينتظر عشر سنين ثمّ يقسّم المال.
[2] تقدّم تفصيل الحال في هذه المسألة في تعليقتنا على كتاب الإقرار فلاحظ.