مسألة (4): إذا تبرّأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثمّ مات الولد قيل: كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، وقيل: لا أثر للتبرّي المذكور في نفي التوارث، وهو الأقوى.
مسألة (5): ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني، ولا امّه الزانية، ولا من يتقرّب بهما، ولا يرثهم هو، بل يرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو، وإذا اختصّ الزنا بأحد الأبوين اختصّ عدم التوارث به، وإذا مات مع عدم الولد فإرثه للمولى المعتق ثمّ الضامن ثمّ الإمام، وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى، ولا يردّ على الزوجة إذا لم يكن وارث إلّا الإمام، بل يكون له ما زاد على نصيبها. نعم، يردّ على الزوج على ما سبق.
مسألة (6): الحمل وإن كان نطفةً حال موت المورِث يرث إذا سقط حياً وإن لم يكن كاملا، ولابدّ من إثبات ذلك وإن كان بشهادة النساء، وإذا مات بعد أن سقط حياً كان ميراثه لوارثه وإن لم يكن مستقرَّ الحياة، وإذا سقط ميتاً لم يرث وإن علم أنّه حيّ حال كونه حملا أو تحرّك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة.
مسألة (7): إذا خرج نصفه واستهلّ صائحاً ثمّ مات فانفصل ميتاً لم يرث ولم يورث.
مسألة (8): يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطاً[1] ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي، فإن ولد حياً وكان ذكرين فهو، وإن كان ذكراً وانثى أو ذكراً واحداً أو انثيين أو انثى واحدةً قسّم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم.
[1] إلّا إذا حصل الاطمئنان بعدم تعدّد الحمل.