فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود
مسألة (1): ولد الملاعنة ترثه امّه ومن يتقرّب بها من إخوة وأخوال والزوج والزوجة، ولا يرثه الأب، ولا من يتقرّب به وحده، فإن ترك امّه منفردةً كان لها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها على الأقوى، وفي رواية صحيحة: ترث الثلث والباقي للإمام، لكنّها مهجورة[1]، وإن ترك مع الامّ أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظّ الانثيين، إلّا إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويردّ الباقي أرباعاً عليها وعلى الامّ، وإذا ترك زوجاً أو زوجةً كان له نصيبه كغيره وتجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعاً، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلّا في عدم إرث الأب ومن يتقرّب به وحده كالأعمام والأجداد للأب، ولو ترك إخوة من الام وإخوة من الأبوين قسّم المال بينهم جميعاً بالسوية وإن كانوا ذكوراً وإناثاً.
مسألة (2): يرث قرابة امّه على الأشهر[2]، وقيل: لا يرثهم إلّا أن يعترف به الأب، وهو ضعيف.
مسألة (3): لا يرث أباه إلّا أن يعترف به الأب بعد اللعان، ولا يرث هو من يتقرّب بالأب إذا لم يعترف به، وهل يرثهم إذا اعترف به الأب؟ قولان، أقواهما العدم.
[1] ومعارضة؛ لأنّ ما دلّ على أنّ ميراثه لُامّه لا يقبل عرفاً التقييد بالثلث.
[2] في إرثه لغير امّه من قرابتها إشكال.