مسألة (2): هذا الخيار يختصّ بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات.
مسألة (3): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد.
الثاني خيار الحيوان:
مسألة (4): كلّ من اشترى حيواناً إنساناً كان أو غيره ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفّق المنكسر من اليوم الرابع، والليلتان المتوسّطتان داخلتان في مدّة الخيار، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر. وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان وبقي خيار المجلس.
مسألة (5): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما يسقط بإسقاطه بعده، وبالتصرّف في الحيوان تصرفاً[1] يدلّ على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ.
مسألة (6): لا يثبت[2] هذا الخيار للبائع حتى لو كان الثمن حيواناً.
مسألة (7): يختصّ هذا الخيار بالبيع ولا يثبت في غيره من المعاوضات.
مسألة (8): إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدّة الخيار كان
[1] أو تصرفاً يصدق عليه أنّه أحدث بالحيوان حدثاً، وإذا كان المباع جاريةً اعتبر النظر إلى ما كان يحرم عليه واللمس بحكم الحدث شرعاً.
[2] فيه إشكال، بل لا يبعد الثبوت.