للزوجة المطالبة باجرة البناء، وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدّة كان لها فرضها من الثمرة عيناً فلها المطالبة بها، وهكذا مادام الوارث لم يدفع القيمة تستحقّ الحصّة من المنافع والثمرة وغيرهما من النماءات. نعم، عليها اجرة الأرض لسائر الورثة[1].
مسألة (10): إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصّتها من العين كالمنقول، نعم، إذا كان البناء مستعدّاً للهدم والشجر مستعدّاً للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة مادام لم يهدم ولم يكسر، وكذا الحكم في الفسيل المعدّ للقطع، وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم؟ وجهان، أقواهما ذلك، فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها، وكذا بيوت القصب.
مسألة (11): القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة، وأمّا الماء الموجود فيها فإنّها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته. ولو حَفَر سرداباً أو بئراً قبل أن يصل إلى مائها فمات ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة.
مسألة (12): لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجر والبناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكةً فيها كسائر الورثة ولم يجز لها المطالبة بالقيمة، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها إشكال وإن كان الأظهر العدم.
مسألة (13): المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع.
مسألة (14): قد تقدّم في كتاب الطلاق أنّه لو تزوج المريض ودخل
[1] ليس عليها ذلك؛ لأنّ المفروض كون الامتناع عن الدفع من قبل الوارث.