قبل الدخول ورثه الآخر زوجاً كان أم زوجة، والمطلّقة رجعياً ترث وتورث بخلاف البائن، إلّا إذا كان قد طلّق في حال مرض الموت على تفصيل تقدّم في الطلاق.
مسألة (5): إذا طلّق واحدةً من أربع فتزوج اخرى ثمّ مات واشتبهت المطلّقة في الزوجات الأوَل ففي الرواية وعليه العمل: أنّه كان للتي تزوجها أخيراً ربع الثمن[1]، وتشترك الأربع المشتبهة فيهنّ المطلّقة بثلاثة أرباعه، وهل يتعدّى إلى كلّ مورد اشتبهت فيه المطلّقة بغيرها، أو يعمل بالقرعة؟ قولان، أقواهما الثاني.
مسألة (6): يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضاً وغيرها، وترث الزوجة ممّا تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات، ولاترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة، وترث ممّا ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك، ولكن للوارث دفع القيمة إليها ويجب عليها القبول، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها.
مسألة (7): كيفية التقويم: أن يفرض البناء ممّا ينقل[2]، ثمّ يقوّم على هذا الفرض فتستحقّ الزوجة الربع أو الثمن من قيمته.
مسألة (8): الظاهر أنّها تستحقّ من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج، وليس للوارث إجبارها على القيمة عنه.
مسألة (9): إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنةً أو أكثر كان
[1] إذا كان للميت ولد، وإلّا فربع الربع.
[2] بل يفرض مستحقّاً للبقاء بدون اجرة؛ لأنّ هذه المنفعة يشملها دليل الإرث ولا يشملها المخصّص.