مسألة (35): الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما، فإذا كان للميّت عمّ وعمّ أب أو عمّ امٍّ أو خال لأب أو امٍّ كان الميراث لعمّ الميت، ولا يرث معه عمّ أبيه ولا خال أبيه ولا عمّ امّه ولا خال امّه، ولو لم يكن للميت عمّ أو خال لكن كان له عمّ أب وعمّ جدٍّ أو خال جدٍّ كان الميراث لعمّ الأب دون عمّ الجدّ أو خاله.
مسألة (36): أولاد العمّ والخال مقدَّمون على عمِّ أبِ الميت وخال أبيه وعمّ امّ الميت وخالها، وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنّهم مقدَّمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال.
مسألة (37): إذا اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته وعمّ الامّ وعمّتها وخالها، وخالتها كان للمتقرّب بالامّ الثلث يقسّم بينهم بالسوية، وللمتقرّب بالأب الثلثان ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسّم بينهما بالسوية، والباقي يقسّم بين عمّ أبيه وعمّته للذكر مثل حظّ الانثيين.
مسألة (38): إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال وقد تعدّد كلّ منهما واختلفت جهة النسب فكان كلّ من الأعمام والأخوال منهم للأبوين ومنهم للأب ومنهم للُامّ كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع، وللأخوال الثلث، وللأعمام الباقي كما عرفت. وأمّا قسمة الثلث بين الأخوال المتفرّقين فهي: أنّه من تقرّب منهم بالامّ إن كان واحداً اعطي السدس من الثلث، وإن كان متعدّداً اعطي الثلث من الثلث ويقسّم بينهم بالسوية، والباقي من الثلث بعد إخراج ثلثه أو سدسه يعطى من تقرّب بالأبوين يقسّم بالسوية، وسقط المتقرّب بالأب منهم ويقوم مقام المتقرّب بالأبوين عند فقده. وأمّا قسمة سهم الأعمام وهو الباقي من الفريضة بعد إخراج سهم الزوج أو الزوجة وثلث الأخوال فكيفيتها: أن يعطى المتقرّب من الأعمام بالامّ وحدها السدس إن كان