القسمة بين الأعمام مع الاختلاف في الذكورة والانوثة بالتفاضل للذكر مثل حظّ الانثيين، إلّا إذا كان الأعمام من قبل الامّ فبالسوية.
مسألة (31): إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال معاً كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى أعني النصف أو الربع، وللأخوال ثلث الأصل، وللأعمام الباقي.
مسألة (32): أولاد الأعمام والعمّات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم، فلا يرث ولد عمٍّ أو عمّة مع عمٍّ، ولا عمّة ولا خال ولا خالة، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال، ولا مع خالة ولا مع عمٍّ ولا مع عمّة، بل يكون الميراث للعمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة؛ لما عرفت من أنّ هذه المرتبة كلّها صنف واحد لاصنفان كي يتوهّم أنّ ولد العمّ لا يرث مع العمّ والعمّة، ولكن يرث مع الخال والخالة، وأنّ ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العمّ أو العمّة، بل الولد لا يرث مع وجود العمّ أو الخال ذكراً أو انثى، ويرث مع فقدهم جميعاً.
مسألة (33): يرث كلّ واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرّب به، فإذا اجتمع ولد عمّة وولد خال أخذ ولد العمّة وإن كان واحداً انثى الثلثين، وولد الخال وإن كان ذكراً متعدّداً الثلث، وإذا اجتمع ابن العمّة مع بنت العمّ[1] يكون لابن العمّة الثلث ولبنت العمّ الثلثان، لتفاضل العمّ والعمّة في النصيب، ويتساوي نصيب ابن الخال مع نصيب بنت الخالة؛ لاستواء الخال والخالة في النصيب فيفرض وجود آبائهم فما لهم من النصيب يكون للأولاد. وإذا اجتمع ولد العمومة وولد الخؤولة مع تعدّد الأعمام والأخوال فلولد الخؤولة
[1] إذا لم يكن تقرّبهما من جهة الامّ فقط، وإلّا تساوياً.