الفصل الرابع- في الخيارات
وفيه مسائل:
مسألة (1): الخيار حقّ يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه، وهو أقسام:
الأوّل ما يسمّى خيار المجلس:
يعني مجلس البيع، فإنّه إذا وقع البيع كان لكلٍّ من البائع والمشتري الخيار في الفسخ في المجلس ما لم يفترقا، فإذا افترقا ولو بخطوة لزم البيع وانتفى الخيار، ولو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك[1]، فإن كان الوكيل وكيلا في إجراء الصيغة فقط فليس له الفسخ عن المالك، ولو كان وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها كان له الفسخ عن المالك، والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما، لا المالكين، ولو فارقا المجلس مصطحبَين بقي الخيار لهما حتى يفترقا، ولو كان الموجب والقابل واحداً وكالةً عن المالكَين أو ولايةً عليهما ففي ثبوت الخيار إشكال، بل الأظهر العدم.
[1] إذا كان المالك حاضراً مجلس العقد حضور تدخّل وبما هو طرف للمعاملة ثبت له الخيار وإن كان المباشر للعقد وكيله، وأمّا في غير هذه الصورة فالظاهر عدم ثبوت الخيار للمالك، كما أنّ ثبوته ابتداءً للوكيل المباشر للعقد محلّ إشكال، بل منع، خصوصاً إذا كان وكيلا في مجرّد إجراء العقد.