مسألة (11): القتل خطأً يمنع من إرث الدية وإن كان لا يمنع من إرث غيرها[1].
مسألة (12): القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد عنه وإن تقرّب به، فإذا قتل الولد أباه وكان للقاتل عمداً ولد كان ولده وارثاً لأبيه، وإذا انحصر ولد المقتول بالقاتل انتقل إرث المقتول إلى إخوته وأعمامه وأخواله، بل لو لم يكن له وارث إلّا الإمام كان ميراثه للإمام، وإذا أسقطت الامّ جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته، وهي: عشرون ديناراً إذا كان نطفة، وأربعون إذا كان علقة، وستّون إذا كان مضغة، وثمانون إذا كان عظاماً، ومئة إذا تمّ خلقة ولم تلجه الروح، فإن ولجته الروح كان ديته دية الإنسان الحيّ. وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لُامّه. وفي تحديد المراتب المذكورة إشكال، فقد قيل: إنّه عشرون يوماً لكلّ مرتبة، وفي بعض الروايات: أنّه أربعون يوماً نطفة، وأربعون علقة، وأربعون مضغة، والأظهر عدم التحديد الشرعي ولزوم العمل على العلم بالمرتبة في الخارج[2]، ومع الشكّ يقتصر على القدر المتيقّن في تعداد الدية.
مسألة (13): الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه، سواء أكان القتل خطأً أم كان عمداً فأخذت الدية صلحاً أو لتعذّر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما، ويرثها كلّ وارث، سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب، حتى الزوجين وإن كانا لا يرثان من القصاص شيئاً، نعم، لايرثها من يتقرّب بالامّ، سواء الإخوة والأخوات وأولادهم وغيرهم كالأجداد للُام
[1] فإنّ ما دلّ على أنّ القاتل خطأً يرث وإن كان بإطلاقه يشمل الدية، إلّا أنّه معارض بإطلاقه لما دلّ على أنّ القاتل لا يرث من الدية، الشامل للقاتل خطأً، وبعد التعارض بالعموم من وجه يرجع إلى إطلاق ما دلّ على نفي إرث القاتل بوصفه مرجعاً فوقياً.
[2] الأحوط العمل بروايات الأربعين المشار إليها.