مسألة (4): لو أسلم الكافر قبل القسمة فإن كان مساوياً في المرتبة شارك، وإن كان أولى انفرد بالميراث، ولو أسلم بعد القسمة لم يرث، وكذا لو أسلم مقارناً للقسمة، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الميّت مسلماً أو كافراً. هذا إذا كان الوارث متعدّداً، وأمّا إذا كان الوارث واحداً لم يرث، نعم، لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام ورث، وإلّا لم يرث.
مسألة (5): لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال: قيل: يرث من الجميع، وقيل: لا يرث من الجميع، وقيل: بالتفصيل، وأنّه يرث ممّا لم يقسّم ولايرث ممّا قسم، وهو الأقرب.
مسألة (6): المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والآراء، والكافرون يتوارثون وإن اختلفوا في الملل.
مسألة (7): المراد من المسلم والكافر وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجوباً[1]: الأعمّ من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعية، كالطفل والمجنون فكلّ طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من إرث الكافر، ولا يرثه الكافر بل يرثه الإمام إذا لم يكن له وارث مسلم، وكلّ طفل كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم إذا كان له وارث مسلم غير الإمام، نعم، إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام[2] وجرى عليه حكم المسلمين.
[1] الأحوط استحباباً فيما إذا كان الكافر التبعي أولاداً صغاراً وكان للميّت وارث مسلم من غير الطبقة الاولى أن يراعي في الميراث إسلام الصغار عند بلوغهم، فإن أسلموا دفع إليهم المال، وذلك لرواية مالك بن أعين غير النقية سنداً.
[2] وكذلك إذا كان مميِّزاً وأسلم فإنّ إسلامه يقبل.