[تقسيم الوارث:]
الفائدة الثانية: ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام:
الأوّل: من يرث بالفرض لا غير دائماً، وهو الزوجة فإنّ لها الربع مع عدم الولد، والثمن معه، ولا يردّ عليها أبداً.
الثاني: من يرث بالفرض دائماً، وربّما يرث معه بالردّ، كالامّ، فإنّ لها السدس مع الولد، والثلث مع عدمه، وربّما يردّ عليها زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام. وكالزوج فإنّه يرث الربع مع الولد، والنصف مع عدمه، ويردّ عليه إذا لم يكن وارث إلّا الإمام.
الثالث: من يرث بالفرض تارةً، وبالقرابة اخرى، كالأب فإنّه يرث بالفرض مع وجود الولد، وبالقرابة مع عدمه. والبنت والبنات فإنّها ترث مع الابن بالقرابة، وبدونه بالفرض. والاخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنّها ترث مع الأخ بالقرابة، ومع عدمه بالفرض. وكالإخوة والأخوات من الامّ فإنّها ترث بالفرض إذا لم يكن جدّ للُامّ، وبالقرابة معه.
الرابع: من لا يرث إلّا بالقرابة، كالابن والإخوة للأبوين أو للأب، والجدّ والأعمام والأخوال.
الخامس: من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء، كالمعتق، وضامن الجريرة، والإمام.
[الوارثون بالفرض:]
الفائدة الثالثة: الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد، وهو ستة أنواع: النصف؛ والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. وأربابها