والضبّ[1] واليربوع والحشرات[2] والقمل والبقّ والبراغيث.
مسألة (9): إذا وطئ الإنسان حيواناً محلَّلا أكله حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما[3]، ولا فرق في الواطئ بين الصغير[4] والكبير، والعاقل والمجنون، والحرّ والعبد، والعالم والجاهل، والمختار والمكرَه، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والانثى، ولا يحرم الحمل، إذا كان متكوّناً قبل الوطء، كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميّتاً أو كان من غير ذوات الأربع. ثمّ إنّ الموطوء إن كان ممّا يقصد لحمه ذبح، فإذا مات احرق، فإن كان الواطئ غير المالك اغرم قيمته للمالك، وإن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطء واغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك، ثمّ يباع في البلد الآخر. وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ، أو يتصدّق به على الفقراء وجوه، خيرها أوسطها، وإذا اشتبه الموطوء
[1] إفراد الضبّ في مقابل الحشرات، مع أنّه منها لعلّه باعتبار حرمته بعنوان آخر وهو عنوان المسوخ، ولكن كان الأولى حينئذ ذكر عنوان الفأر؛ لأنّه من المسوخ أيضاً، وهو يشمل الضبّ واليربوع معاً؛ لأنّهما نوعان من الفأر.
[2] نريد بالحشرات: الحيوانات التي تأوي ثقب الأرض فيدخل ضمنها اليربوع والضبّ، وكذلك الحية والعقرب والديدان بأنواعها، ولكنّ الديدان المتكونة في الفواكه كدود التفّاح والبطيخ ونحوهما لا تشملها الحرمة.
[3] حرمة النسل واللبن ثابتة فيما يؤكل عادةً وإسراء ذلك لما لا يطلب للأكل عادةً احتياطي، فإنّ مدرك حرمة لحم النسل واللبن قوله في رواية ابن سنان:« ولم ينتفع بها» ومورده ما يطلب للأكل بقرينة ما جاء فيها من الأمر بالذبح ثم الإحراق.
[4] وطء الصغير لا يشمله الحكم المذكور؛ لأنّ المذكور في النصّ عنوان الرجل وشمول الحكم لوطء المعذور كالمكره محل إشكال.