منهاج الصالحین (2)

المعاملات

كتاب التجارة

مقدِّمة

[المعاملات المحرّمة:]
آداب التجارة

الفصل الأوّل- في شروط العقد

الفصل الثاني- في شروط المتعاقدين‏

[البلوغ والعقل والاختيار:]
البيع الفضولي

الفصل الثالث- في شروط العوضين‏

الفصل الرابع- في الخيارات‏

الأوّل ما يسمّى خيار المجلس
الثاني خيار الحيوان
الثالث خيار الشرط
الرابع خيار الغبن
الخامس خيار التأخير
السادس خيار الرؤية
السابع خيار العيب
تذنيب في أحكام الشرط

الفصل الخامس- في أحكام الخيار

الفصل السادس- في ما يدخل في المبيع‏

الفصل السابع- في التسليم والقبض‏

الفصل الثامن- في النقد والنسيئة

إلحاق

الفصل التاسع- في الربا

الفصل العاشر- في بيع الصرف‏

الفصل الحادي عشر- في السَلَف

الفصل الثاني عشر- في بيع الثمار والخضر والزرع‏

خاتمة في الإقالة

كتاب الشفعة

فصل فيما تثبت فيه الشفعة

فصل في الشفيع

فصل في الأخذ بالشفعة

كتاب الإجارة

[شروط المتعاقدين والعوضين وأحكامها:]

فصل [في لزوم الإجارة والأحكام التابعة لها]

فصل [في الأحكام الراجعة إلى التسليم أو القبض‏]

فصل [في الضمان في الإجارة وأحكام اخرى‏]

فصل في مسائل [متفرّقة]

كتاب المزارعة والمساقاة

الفصل الأوّل في المزارعة

الفصل الثاني في المساقاة

كتاب الجعالة

كتاب السبق والرماية

كتاب الشركة

كتاب المضاربة

كتاب الوديعة

كتاب العارية

كتاب اللُقطَة

كتاب الغصب‏

استرجاع العين أو بدلها بالمقاصّة

كتاب إحياء الموات‏

كتاب الدّين‏

كتاب الرّهن‏

كتاب الحجر

مسائل

كتاب الضمان‏

كتاب الصلح‏

كتاب الإقرار

مسائل

كتاب الوكالة

كتاب الهبة

كتاب الوصيّة

[أقسام الوصيّة وأحكامها:]

[شروط الموصي:]

فصل في الموصَى به

فصل في الموصَى له

فصل في الوصي

فصل في منجّزات المريض

كتاب الوقف‏

[تعريف الوقف وأنواعه:]

[شروط صحّة الوقف وبعض أحكامه:]

فصل في شرائط الواقف

فصل في شرائط العين الموقوفة

فصل في شرائط الموقوف عليه

فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف

فصل في بعض أحكام الوقف

إلحاق فيه بابان

الباب الأوّل
الباب الثاني

كتاب النكاح‏

الفصل الأوّل- [في أقسام النكاح وبعض أقسامه‏]

الفصل الثاني في الأولياء

الفصل الثالث في المحرّمات

الأوّل ما يحرم بالمصاهرة
مسائل
الثاني في الرضاع
الثالث اللعان
الرابع الكفر
مسائل اخرى متفرّقة

الفصل الرابع في عقد المتعة

الفصل السادس‏ في العيوب‏

الفصل السابع في المهر

الفصل الثامن في القِسمة والنشوز

الفصل التاسع في أحكام الأولاد

الفصل العاشر في النفقات‏

كتاب الطلاق‏

[شروط الطلاق وجملة من أحكامه‏]

فصل في أقسام الطلاق

طلاق المريض

نكاح المريض

فصل في العدّة

فصل في الخلع والمباراة

كتاب الظهار

كتاب الإيلاء

كتاب اللعان‏

كتاب الأيمان‏

الفصل الأوّل [في اليمين‏]

الفصل الثاني في النذر والعهد

الفصل الثالث في الكفّارات

مسائل

كتاب الصيد والذباحة

الفصل الأوّل في الصيد

[صيد الكلب:]
[الصيد بالآلة الجماديّة:]
[تملّك الحيوان بالقبض والصيد:]

فصل في ذكاة السمك والجراد

[ذكاة السمك:]
ذكاة الجَراد

فصل في الذباحة

كتاب الأطعمة والأشربة

الأوّل في حيوان البحر

الثاني في البهائم

الثالث في الطيور

الرابع في الجامد

الخامس في المائع

كتاب الميراث‏

الفصل الأوّل وفيه فوائد

[موجبات الإرث:]
[تقسيم الوارث:]
[الوارثون بالفرض:]
[مسائل العول والتعصيب:]

الفصل الثاني موانع الإرث‏

[الأوّل من موانع الإرث الكفر:]
الثاني من موانع الإرث القتل

الفصل الثالث في مراتب الإرث‏

المرتبة الاولى الآباء والأبناء
المرتبة الثانية الإخوة والأجداد
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال

فصل في الميراث بالسبب‏

فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم‏

خاتمة [في بعض صور اجتماع السهام‏]

450

والضبّ‏[1] واليربوع والحشرات‏[2] والقمل والبقّ والبراغيث.

مسألة (9): إذا وطئ الإنسان حيواناً محلَّلا أكله حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما[3]، ولا فرق في الواطئ بين الصغير[4] والكبير، والعاقل والمجنون، والحرّ والعبد، والعالم والجاهل، والمختار والمكرَه، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والانثى، ولا يحرم الحمل، إذا كان متكوّناً قبل الوطء، كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميّتاً أو كان من غير ذوات الأربع. ثمّ إنّ الموطوء إن كان ممّا يقصد لحمه ذبح، فإذا مات احرق، فإن كان الواطئ غير المالك اغرم قيمته للمالك، وإن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطء واغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك، ثمّ يباع في البلد الآخر. وفي رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ، أو يتصدّق به على الفقراء وجوه، خيرها أوسطها، وإذا اشتبه الموطوء

 

[1] إفراد الضبّ في مقابل الحشرات، مع أنّه منها لعلّه باعتبار حرمته بعنوان آخر وهو عنوان المسوخ، ولكن كان الأولى حينئذ ذكر عنوان الفأر؛ لأنّه من المسوخ أيضاً، وهو يشمل الضبّ واليربوع معاً؛ لأنّهما نوعان من الفأر.

[2] نريد بالحشرات: الحيوانات التي تأوي ثقب الأرض فيدخل ضمنها اليربوع والضبّ، وكذلك الحية والعقرب والديدان بأنواعها، ولكنّ الديدان المتكونة في الفواكه كدود التفّاح والبطيخ ونحوهما لا تشملها الحرمة.

[3] حرمة النسل واللبن ثابتة فيما يؤكل عادةً وإسراء ذلك لما لا يطلب للأكل عادةً احتياطي، فإنّ مدرك حرمة لحم النسل واللبن قوله في رواية ابن سنان:« ولم ينتفع بها» ومورده ما يطلب للأكل بقرينة ما جاء فيها من الأمر بالذبح ثم الإحراق.

[4] وطء الصغير لا يشمله الحكم المذكور؛ لأنّ المذكور في النصّ عنوان الرجل وشمول الحكم لوطء المعذور كالمكره محل إشكال.