الحلّ بهذه الخمسة إشكال[1].
مسألة (5): يكره الخيل والبغال والحمير.
مسألة (6): يحرم الجلّال من المباح وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصّة إلّا مع الاستبراء، وتُطعَم الناقة بل مطلق الإبل علفاً طاهراً أربعين يوماً، والبقر عشرين، والشاة عشرة[2].
مسألة (7): لو شرب الحيوان لبن خنزيرة واشتدّ لحمه حرم هو ونسله، ولو لم يشتدَّ كره، ويستبرأ سبعة أيام يعلف[3] علفاً طاهراً، ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة، وفي عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال، والأظهر العدم.
مسألة (8): يحرم[4] كلّ ذي ناب كالأسد والثعلب[5]، ويحرم الأرنب[6]
[1] بل منع، فلا يبعد حلّية غيرها من البهائم ممّا لم يثبت حرمته، كالسباع والمسوخ والحشرات ونجس العين، أو غير ذلك ممّا يأتي تحريمه.
[2] المعتبر في كلّ ما ذكر زوال اسم الجلل عرفاً، والتقييد بالتقديرات المذكورة مع زوال اسم الجلل هو الأحوط استحباباً.
[3] الوارد في الرواية: أنّ ذلك فيما إذا كان مستغنياً عن الرضاع، وإلّا القي على ضرع شاة سبعة أيام ثمّ يؤكل لحمه، غير أنّ أصل الحكم بالكراهة مع عدم الاشتداد غير ثابت؛ لضعف المدرك.
[4] لم يذكر حرمة لحم الخنزير والكلب لوضوح ذلك.
[5] أي سواء كان ذا ناب قويٍّ كالأسد ومثله النمر والفهد والذئب والدبّ والفيل، أو ضعيف كالثعلب ومثله ابن آوى والضبع والسنور.
[6] وإن لم يكن من السباع.