مسألة (2): يؤكل[3] من السمك ما يوجد في جوف السمك المباحة إذا كان مباحاً، ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلّا أن يضطرب ويؤخذ حياً خارج الماء ولم تنسلخ فلوسه[4].
مسألة (3): البيض تابع لحيوانه، ومع الاشتباه قيل: يؤكل الخشن المسمّى في عرفنا «ثروب»، ولا يؤكل الأملس المسمّى في عرفنا «حلبلاب»، وفيه تأمّل، بل الأظهر الحرمة في الجميع[5].
الثاني في البهائم:
مسألة (4): يؤكل من النعم الأهليّة: الإبل، والبقر، والغنم وخصوص كبش الجبل، والبقر، والحمير، والغزلان، واليحامير من الوحشية، وفي تخصيص
[1] ذكر الطمر والطبراني والأبلامي متابعةً لبعض الروايات، وإن كانت هذه الأسماء اليوم غير معروفة ولا متداولة في الاستعمال في حدود ما نعلم، ويقال: إنّ الطبراني من السمك« الشانق»، والطمر سمك أحمر، والأبلامي سمك أسود، وأنّ لها جميعاً فلساً، وعلى أيِّ حال فالميزان كونها ذات فلس.
[2] وهو يسمّى على ألسنة الناس اليوم بالروبيان فإنّ له فلساً ويحلّ أكله.
[3] لم يثبت جواز ذلك، ومدرك الجواز وكفاية إخراج السمكة حيّة لحلّية ما في جوفها رواية غير تامّة سنداً.
[4] بل حتى لو انسلخت ما دام له فلس لولا العارض؛ لأنّ رواية أيّوب ضعيفة السند، والقاعدة تقتضي ما ذكرناه.
[5] يقصد حرمة كل ما يشتبه منه.