لو لم يكن أقوى، فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطراً لم تحلَّ وإن علم حياتها حال الذبح.
الرابع: أن يكون الذبح من المذبَح[1]، فلا يجوز أن يكون من القَفا، بل الأحوط وضع السكّين على المذبح ثمّ قطع الأوداج، فلا يكفي إدخال السكّين تحت الأوداج ثمّ قطعها إلى الفوق.
مسألة (23): إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح وإن كانت قليلة مثل: أن تطرف عينها، أو تحرّك ذنبها أو اذنها، أو تركض برجلها، أو نحو ذلك، ولا حاجة إلى هذه الحركة[2] إذا علم بحياتها حال الذبح.
مسألة (24): الأحوط[3] عدم قطع رأس الذبيحة عمداً وإن كان لا يحرم لحمها حينئذ، ولا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكّين أو غير ذلك.
مسألة (25): تختصّ الإبل من بين البهائم بأنّ تذكيتها بالنحر، ولا يجوز ذلك في غيرها، فلو ذكّى الإبل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحلّ. نعم، لو أدرك ذكاته بأن نحر غير الإبل وأمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حلّ، وكذا لو ذبح الإبل ثمّ نحرها قبل أن تموت حلّت.
مسألة (26): لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة، بل يجوز أن يكون في وسطها وفي أسفلها إذا تحقّق قطع الأعضاء الأربعة.
[1] هذا الشرط مبنيّ على الاحتياط، ولا يبعد عدم الاعتبار.
[2] بل مرّ اعتبارها.
[3] استحباباً، والاحتمال بلحاظ التكليف ليس أقوى منه بلحاظ الوضع.