مسألة (18): إذا خاف فوت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه.
مسألة (19): يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح[1] أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميّت حال الدفن، وأن يضعها على الأيسر.
الثاني: التسمية من الذابح مع الالتفات، ولو تركها عمداً حرمت الذبيحة، ولو تركها نسياناً لم تحرم، والأحوط استحباباً الإتيان بها عند الذكر، ولو تركها جهلا فالظاهر الحرمة.
مسألة (20): الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح، ولا تجزئ التسمية الاتّفاقية أو المقصود منها عنوان آخر، والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنةً له عرفاً[2]، ولا يجزئ الإتيان بها عند مقدّمات الذبح كربط المذبوح.
مسألة (21): يجوز ذبح الأخرس، وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه.
مسألة (22): يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم، مثل: «الله أكبر» و «الحمد لله» و «بسم الله» وفي الاكتفاء بمجرّد ذكر الاسم الشريف إشكال، كما تقدّم في الصيد.
الثالث: خروج الدم المعتدل[3] على النحو المتعارف على الأحوط
[1] ولكن طرحها على الأرض غير واجب، بل تذبح مستقبلةً للقبلة على النحو المناسب لحالها، كما تقدّم.
[2] أو عند تحريك الزرِّ في الآلة الذابحة، ويعتبر ذلك كافياً بالنسبة لكلّ ما تذبحه بذلك التحريك على الأقرب.
[3] وتعتبر حركة الذبيحة بعد الذبح ولو بأن تطرف عينها أو تحرّك ذنبها.