عليه، أو مجنوناً غير مميِّز، كما تقدّم[1].
مسألة (9): الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء، فلو قطع بعضها ثمّ أرسلها ثمّ أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت حلّ لحمها، ولكنّ الاحتياط بالتتابع لا يترك.
مسألة (10): ذهب جماعة كثيرة إلى أنّه يشترط في حلّ الذبيحة استقرار الحياة، بمعنى إمكان أن يعيش مثلها اليوم والأيام. وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك، وهو الأقوى. نعم، يشترط الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل للموت، فلا تحلّ الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة، وهذا ممّا لا إشكال فيه، وعلى هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلّت، وكذا إذا شقّ بطنها وانتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فإنّها إذا ذبحت حلّت، وكذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية وأشرفت على الموت فذبحت قبل أن تموت فإنّها تحلّ.
مسألة (11): لو أخذ الذابح بالذبح فشقّ آخر بطنه وانتزع أمعاءه مقارناً للذبح ففي حلّ لحمه إشكال، وكذا الحكم في كلّ فعل يزهق إذا كان مقارناً للذبح، وإن كان القول بالحلّ لا يخلو من وجه ولكن لا يترك الاحتياط فيه.
مسألة (12): لا يعتبر اتّحاد الذابح، فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكّين بيديهما ويذبحا معاً، أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقي دفعةً أو على التدريج بأن يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثمّ يقطع الآخر الباقي، وتجب التسمية عليهما معاً، ولا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى، نعم، في الصورة الأخيرة لا يبعد الاجتزاء بتسمية الأخير
[1] وتقدّم الحال.