فصل في ذكاة السمك والجراد
[ذكاة السمك:]
مسألة (1): ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حياً خارج الماء إمّا بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حياً باليد أو بالآلة من شبكة و «شصٍّ» و «فالة» وغيرها، أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك، فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فاخذ حياً صار ذكياً، وإذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتةً وحرم أكله وإن كان قد نظر إليه وهو حيّ يضطرب، وإذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسّمها نصفين ثمّ أخرجهما حيّين فإن صدق على أحدهما أنّه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حلّ هو دون غيره، وإذا لم يصدق على أحدهما أنّه سمكة ففي حلّهما إشكال، والأظهر العدم.
مسألة (2): لا يشترط في تذكية السمك الإسلام، ولا التسمية، فلو أخرجه الكافر حياً من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكياً كما في المسلم، ولا فرق في الكافر بين الكتابيّ وغيره.
مسألة (3): إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنّه ذكّاه أم لا بنى على العدم[1]، وإذا أخبره بأنّه ذكّاه لم يقبل خبره، وإذا وجد في يد مسلم يتصرف
[1] بمعنى أنّه يكون حكمه حكم ما يموت في الشبكة ويشكّ في أنّ موته بعد إخراجه أو بعد ذلك فلا يحكم بحلّيته إلّا مع العلم بزمان الإخراج والشكّ في زمان الموت، ويعرف من ذلك-