جرى عليه حكم مجهول المالك، ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره. نعم، إذا ملك الطائر جناحيه[1] فهو لمن أخذه، إلّا إذا كان له مالك معلوم معيّن فيجب ردّه إليه، وإن كان الأحوط فيما إذا علم أنّ له مالكاً غير معيّن إجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه.
[1] ولا يبعد إسراء هذا الحكم إلى كلّ صيد يتّصف بالامتناع فعلا فإنّه لصائده ما لم يكن هناك مالك معلوم.