سابقاً كان[1] أو لاحقاً.
مسألة (30): إذا رمى صيداً باعتقاد كونه كلباً أو خنزيراً فقتله لم يحلّ.
مسألة (31): إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار.
مسألة (32): إذا صنع برجاً في داره لتعشّش فيه الحمام فعشّشت فيه لم يملكها، فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك.
مسألة (33): إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يكن ذلك عن إعراض عنه بقي على ملكه[2] لا يملكه غيره باصطياده، وإن كان عن إعراض وصار كالمباح بالأصل يجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك، وليس للأول الرجوع عليه، وكذا الحكم في كلّ مال أعرض عنه مالكه، حيواناً كان أو غيره، بل الظاهر أنّه لا فرق بين أن يكون الإعراض ناشئاً عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك، وأن يكون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر.
مسألة (34): قد عرفت أنّ الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحاً بالأصل، أو بمنزلته كما تقدّم، ولا يملكه إذا كان مملوكاً لمالك، وإذا شكّ في ذلك بني على الأوّل، إلّا إذا كانت أمارة على الثاني مثل أن يوجد طوق في عنقه، أو قرط في اذنه، أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها، وإذا علم كونه مملوكاً لمالك وجب ردّه إليه، وإذا جهل جرى عليه حكم اللقطة إن كان ضائعاً، وإلا
[1] وفي هذا الفرض يكون على اللاحق ضمان.
[2] العبارة لا تخلو من إيهام؛ لأنّ بقاء الصيد على الملك ثابت عنده( قدس سره) على كلّ حال سواء كان إطلاق الصيد بإعراض أو بدونه، لما تقدّم منه في المسألة السادسة من كتاب إحياء الموات، وقد تقدّم منّا أنّ خروج المال عن الملك بالإعراض الاختياري غير بعيد.