تحقّق ملكه له إشكال[1].
مسألة (25): إذا توحّل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئاً من ذلك، أمّا إذا أعدّ شيئاً من ذلك للاصطياد كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلةً، أو وضع سفينته في موضع معيّن ليثب فيها السمك فوثب فيها، أو وضع الحبوب في بيته وأعدّه لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق عليها باب البيت، أو طرده إلى مضيق لا يمكنه الخروج منه فدخله، ونحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك إشكال وإن كان هو الأظهر.
مسألة (26): إذا سعى خلف حيوان فوقف للإعياء لم يملكه حتى يأخذه، فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه.
مسألة (27): إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها.
مسألة (28): إذا رمى الصيد فأصابه لكنّه تحامل طائراً أو عادياً بحيث بقي على امتناعه ولم يقدر عليه إلّا بالإتباع والإسراع لم يملكه الرامي.
مسألة (29): إذا رمى اثنان صيداً دفعةً فإن تساويا في الأثر بأن أثبتاه معاً فهو لهما، وإذا كان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً وموقفاً له كان للثاني ولاضمان على الجارح، وإذا كان تدريجاً فهو ملك من صيّره رميةً غير ممتنع،
[1] هذا يعني أنّ التملّك بالحيازة يحتمل كونه مشروطاً بقصد التملّك، وهو ينافي إطلاق ما تقدّم منه( قدس سره) في المسألة الخامسة من كتاب إحياء الموات من أنّ الأرض العامرة تملك بالحيازة والاستيلاء بدون تقييد بقصد التملّك، ونحن هناك لا نرى أنّها تملك بالحيازة، فلاحظ ما علّقناه.