اجتزأ بإتمام الصوم، وكذا لو عجز عن الصوم فشرع في الإطعام، وفي كفّارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه الاستغفار على الأحوط، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال. ويجب في المخيَّرة التكفير بجنس واحد، فلا يجوز أن يكفّر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً والأشبه[1] في الكفّارة التي تكون مالا وجوب المبادرة إلى فعلها، وفي غيرها العدم وإن كانت المبادرة أحوط. ومن الكفّارات المندوبة: ما روي عن الصادق (عليه السلام) من أنّ كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، وكفّارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: «سبحان ربِّك ربِّ العزّة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربِّ العالمين»، وكفّارة الضحك: اللهمّ لا تمقتني، وكفّارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، وكفّارة الطيرة التوكّل، وكفّارة اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة.
مسألة: إذا عجز عن الكفّارة المخيَّرة لإفطار شهر رمضان عمداً قيل: تصدّق بما يطيق، ولا يخلو عن قوة[2]، والظاهر من العجز العجز وقت التكليف عرفاً، ولا يتوقّف على العجز طول العمر.
[1] بل الأحوط استحباباً.
[2] وهذا ينافي ما تقدّم منه( قدس سره) في المسألة الثانية من الفصل الثالث من كتاب الصوم من التخيير بين ذلك وبين الصوم ثمانية عشر يوماً، والاحتياط الاستحبابي باختيار التصدّق. وقد تقدّم منّا أنّه هو الأحوط وجوباً مع ضمّ الاستغفار إليه.