حال زوجيّتها، أمّا قبلها فلا يعتبر إذن الزوج ويلزمها العمل به وإن كره الزوج[1]. وأمّا الوالد بالنسبة إلى نذر ولده فقيل: إنّه لا ينعقد مع نهيه وينحلّ بحلّه، ولا يخلو من إشكال[2]، وهو: إمّا برّ كقوله: إن رزقت ولداً فللّه عليَّ كذا، أو شكر كقوله: إن برئ المريض فللّه عليَّ كذا، أو زجر كقوله: إن فعلت محرّماً فللّه عليّ كذا، أو إن لم أفعل الطاعة فللّه عليَّ كذا، أو تبرّع كقوله: لله عليَّ كذا، ولو قال: «عليّ كذا» ولم يقل: «لله» لم يجب، ولو جاء بالترجمة ففي وجوبه إشكال[3]. ومتعلّق النذر يجب أن يكون طاعةً لله مقدوراً للناذر، ولو نذر فعل طاعة ولم يعيّن تصدّق بشيء أو صلّى ركعتين أو صام يوماً[4]، ولو نذر صومَ حين كان عليه ستّة أشهر[5]، ولو قال زماناً فخمسة أشهر[6]، ولو نذر الصدقة بمال كثير فالمرويّ أنّه ثمانون درهماً وعليه العمل[7]، ولو نذر عتق كلّ عبد قديم عتق من مضى عليه ستّة أشهر[8] فصاعداً في ملكه، وهو مروي أيضاً، ولو عجز عمّا نذر سقط فرضه إذا استمرّ العجز، فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب، ولو نذر أن يتصدّق بجميع
[1] الأقرب أنّ حكم النذر السابق حكم النذر اللاحق فيعتبر في كلا القسمين إذن الزوج فيما ينافي حقّه.
[2] الإشكال إنّما هو في انحلال النذر بحلّه فإنّه غير ثابت، وأمّا انحلاله بنهي الوالد عن متعلّق النذر فهو الأقرب فيما إذا كان النهي عنه على نحو يخرجه عن الرجحان شرعاً.
[3] الأقرب الوجوب.
[4] أو أتى بأيِّ طاعة اخرى.
[5] لا يجب التقيّد بذلك.
[6] لا يجب التقيّد بذلك.
[7] لا يجب العمل به، بل يتبع الصدق العرفي الذي يختلف باختلاف المناسبات ونوعية الناذر.
[8] بل اتبع الصدق العرفي.