منهاج الصالحین (2)

المعاملات

كتاب التجارة

مقدِّمة

[المعاملات المحرّمة:]
آداب التجارة

الفصل الأوّل- في شروط العقد

الفصل الثاني- في شروط المتعاقدين‏

[البلوغ والعقل والاختيار:]
البيع الفضولي

الفصل الثالث- في شروط العوضين‏

الفصل الرابع- في الخيارات‏

الأوّل ما يسمّى خيار المجلس
الثاني خيار الحيوان
الثالث خيار الشرط
الرابع خيار الغبن
الخامس خيار التأخير
السادس خيار الرؤية
السابع خيار العيب
تذنيب في أحكام الشرط

الفصل الخامس- في أحكام الخيار

الفصل السادس- في ما يدخل في المبيع‏

الفصل السابع- في التسليم والقبض‏

الفصل الثامن- في النقد والنسيئة

إلحاق

الفصل التاسع- في الربا

الفصل العاشر- في بيع الصرف‏

الفصل الحادي عشر- في السَلَف

الفصل الثاني عشر- في بيع الثمار والخضر والزرع‏

خاتمة في الإقالة

كتاب الشفعة

فصل فيما تثبت فيه الشفعة

فصل في الشفيع

فصل في الأخذ بالشفعة

كتاب الإجارة

[شروط المتعاقدين والعوضين وأحكامها:]

فصل [في لزوم الإجارة والأحكام التابعة لها]

فصل [في الأحكام الراجعة إلى التسليم أو القبض‏]

فصل [في الضمان في الإجارة وأحكام اخرى‏]

فصل في مسائل [متفرّقة]

كتاب المزارعة والمساقاة

الفصل الأوّل في المزارعة

الفصل الثاني في المساقاة

كتاب الجعالة

كتاب السبق والرماية

كتاب الشركة

كتاب المضاربة

كتاب الوديعة

كتاب العارية

كتاب اللُقطَة

كتاب الغصب‏

استرجاع العين أو بدلها بالمقاصّة

كتاب إحياء الموات‏

كتاب الدّين‏

كتاب الرّهن‏

كتاب الحجر

مسائل

كتاب الضمان‏

كتاب الصلح‏

كتاب الإقرار

مسائل

كتاب الوكالة

كتاب الهبة

كتاب الوصيّة

[أقسام الوصيّة وأحكامها:]

[شروط الموصي:]

فصل في الموصَى به

فصل في الموصَى له

فصل في الوصي

فصل في منجّزات المريض

كتاب الوقف‏

[تعريف الوقف وأنواعه:]

[شروط صحّة الوقف وبعض أحكامه:]

فصل في شرائط الواقف

فصل في شرائط العين الموقوفة

فصل في شرائط الموقوف عليه

فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف

فصل في بعض أحكام الوقف

إلحاق فيه بابان

الباب الأوّل
الباب الثاني

كتاب النكاح‏

الفصل الأوّل- [في أقسام النكاح وبعض أقسامه‏]

الفصل الثاني في الأولياء

الفصل الثالث في المحرّمات

الأوّل ما يحرم بالمصاهرة
مسائل
الثاني في الرضاع
الثالث اللعان
الرابع الكفر
مسائل اخرى متفرّقة

الفصل الرابع في عقد المتعة

الفصل السادس‏ في العيوب‏

الفصل السابع في المهر

الفصل الثامن في القِسمة والنشوز

الفصل التاسع في أحكام الأولاد

الفصل العاشر في النفقات‏

كتاب الطلاق‏

[شروط الطلاق وجملة من أحكامه‏]

فصل في أقسام الطلاق

طلاق المريض

نكاح المريض

فصل في العدّة

فصل في الخلع والمباراة

كتاب الظهار

كتاب الإيلاء

كتاب اللعان‏

كتاب الأيمان‏

الفصل الأوّل [في اليمين‏]

الفصل الثاني في النذر والعهد

الفصل الثالث في الكفّارات

مسائل

كتاب الصيد والذباحة

الفصل الأوّل في الصيد

[صيد الكلب:]
[الصيد بالآلة الجماديّة:]
[تملّك الحيوان بالقبض والصيد:]

فصل في ذكاة السمك والجراد

[ذكاة السمك:]
ذكاة الجَراد

فصل في الذباحة

كتاب الأطعمة والأشربة

الأوّل في حيوان البحر

الثاني في البهائم

الثالث في الطيور

الرابع في الجامد

الخامس في المائع

كتاب الميراث‏

الفصل الأوّل وفيه فوائد

[موجبات الإرث:]
[تقسيم الوارث:]
[الوارثون بالفرض:]
[مسائل العول والتعصيب:]

الفصل الثاني موانع الإرث‏

[الأوّل من موانع الإرث الكفر:]
الثاني من موانع الإرث القتل

الفصل الثالث في مراتب الإرث‏

المرتبة الاولى الآباء والأبناء
المرتبة الثانية الإخوة والأجداد
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال

فصل في الميراث بالسبب‏

فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم‏

خاتمة [في بعض صور اجتماع السهام‏]

409

حال زوجيّتها، أمّا قبلها فلا يعتبر إذن الزوج ويلزمها العمل به وإن كره الزوج‏[1]. وأمّا الوالد بالنسبة إلى نذر ولده فقيل: إنّه لا ينعقد مع نهيه وينحلّ بحلّه، ولا يخلو من إشكال‏[2]، وهو: إمّا برّ كقوله: إن رزقت ولداً فللّه عليَّ كذا، أو شكر كقوله: إن برئ المريض فللّه عليَّ كذا، أو زجر كقوله: إن فعلت محرّماً فللّه عليّ كذا، أو إن لم أفعل الطاعة فللّه عليَّ كذا، أو تبرّع كقوله: لله عليَّ كذا، ولو قال: «عليّ كذا» ولم يقل: «لله» لم يجب، ولو جاء بالترجمة ففي وجوبه إشكال‏[3]. ومتعلّق النذر يجب أن يكون طاعةً لله مقدوراً للناذر، ولو نذر فعل طاعة ولم يعيّن تصدّق بشي‏ء أو صلّى ركعتين أو صام يوماً[4]، ولو نذر صومَ حين كان عليه ستّة أشهر[5]، ولو قال زماناً فخمسة أشهر[6]، ولو نذر الصدقة بمال كثير فالمرويّ أنّه ثمانون درهماً وعليه العمل‏[7]، ولو نذر عتق كلّ عبد قديم عتق من مضى عليه ستّة أشهر[8] فصاعداً في ملكه، وهو مروي أيضاً، ولو عجز عمّا نذر سقط فرضه إذا استمرّ العجز، فلو تجددت القدرة عليه في وقته وجب، ولو نذر أن يتصدّق بجميع‏

 

[1] الأقرب أنّ حكم النذر السابق حكم النذر اللاحق فيعتبر في كلا القسمين إذن الزوج فيما ينافي حقّه.

[2] الإشكال إنّما هو في انحلال النذر بحلّه فإنّه غير ثابت، وأمّا انحلاله بنهي الوالد عن متعلّق النذر فهو الأقرب فيما إذا كان النهي عنه على نحو يخرجه عن الرجحان شرعاً.

[3] الأقرب الوجوب.

[4] أو أتى بأيِّ طاعة اخرى.

[5] لا يجب التقيّد بذلك.

[6] لا يجب التقيّد بذلك.

[7] لا يجب العمل به، بل يتبع الصدق العرفي الذي يختلف باختلاف المناسبات ونوعية الناذر.

[8] بل اتبع الصدق العرفي.