وسببه قذف الزوجة بالزنا مع ادّعاء المشاهدة وعدم البيّنة، أو إنكار ولد يلحق به ظاهراً. ويشترط في الملاعِن والملاعنة: التكليف، وسلامة المرأة من الصمم والخرس[1]، ودوام النكاح والدخول.
وصورته: أن يقول الرجل: أشهد بالله إنّي لَمِن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة- أربع مرّات- وإنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثمّ تقول المرأة أربع مرّات: أشهد بالله إنّه لَمِن الكاذبين، وإنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فتحرم أبداً.
ويجب التلفّظ بالشهادة، وقيامهما عند التلفّظ، وبدأة الرجل، وتعيين المرأة، والنطق بالعربية[2] مع القدرة، ويجوز غيرها مع التعذّر، والبدأة بالشهادة، ثمّ باللعن في الرجل، والمرأة تبدأ بالشهادة، ثمّ بالغضب.
ويستحبّ جلوس الحاكم مستدبر القبلة، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة
[1] فلو كانت خرساء حرمت بمجرّد القذف بدون لعان، وفي إلحاق الصمّاء القادرة على الكلام بالخرساء في هذا الحكم تأمّل، بل منع، كما تقدّم في محرّمات النكاح.
[2] لا تتعيّن العربية إذا أمكن حفظ المعنى في لغة اخرى.