ويزيد عليها سهم المتقرّب بالامّ، ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّة، ولا يدخل النقص على المتقرّب بالامّ، ولاعلى الزوج، وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر، كما إذا ترك زوجةً واختاً من الأبوين وأخاً أو اختاً من الامّ فإنّ الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيردّ على الاخت فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها، وللزوجة ربع، وللأخ أو الاخت من الامّ السدس.
مسألة (23): إذا انحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة للأب أو للُامّ كان له المال كلّه، وإذا اجتمع الجدّ والجدّة معاً: فإن كانا لأب كان المال لهما يقسّم بينهما للذكر ضعف الانثى، وإن كانا لُامٍّ فالمال أيضاً لهما لكن يقسّم بينهما بالسوية، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للُامّ وبعضهم للأب كان للجدّ للُامّ الثلث وإن كان واحداً، وللجدّ للأب الثلثان، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجدّ الأدنى والأعلى، نعم، إذا اجتمع الجدّ الأدنى والجدّ الأعلى كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئاً، ولافرق بين أن يكون الأدنى ممّن يتقرّب به الأعلى كما إذا ترك جدّةً وأبا جدّة وغيره كما إذا ترك جدّه وأبا جدته فإنّ الميراث في الجميع للأدنى.
مسألة (24): إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه وللزوجة ربعها، ويعطي المتقرّب بالامّ ثلثه والباقي منه للمتقرّب بالأبوين أو بالأب.
مسألة (25): الجدّ وإن علا كالأخ، والجدّة وإن علت كالاخت، فالجدّ وإن علا يقاسم الإخوة، فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإمّا أن يتّحد نوع كلٍّ منهما مع الاتّحاد في جهه النسب بأن يكون الأجداد والإخوة كلّهم للأب أو كلّهم للُامّ أو مع الاختلاف فيها بأن يكون الأجداد للأب والإخوة للُام، وإمّا أن يتعدّد نوع كلٍّ منهما بأن يكون كلّ من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للُامّ، أو يتعدّد نوع