وهو الحلف على ترك وطء الزوجة، ولا ينعقد[1] بغير اسم الله تعالى[2]، ولالغير إضرار، فلو كان لمصلحة وإن كانت راجعةً إلى الطفل لم ينعقد إيلاء، بل انعقد يميناً وجرى عليه حكم الأيمان، ويشترط وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد وإن كان عبداً أو خصياً، بل مجبوباً على إشكال قويٍّ فيمن لا يتمكّن من الإيلاج. ولا بدّ أن تكون المرأة منكوحةً بالدائم مدخولا بها، وأن يولي مطلقاً أو أزيد من أربعة أشهر، فإذا رافعته أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة، فإن رجع وكفّر بعد الوطء، وإلّا ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير، ويضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يقبل أحدهما، ولو طلّق يقع الطلاق رجعياً وبائناً على حسب اختلاف موارده. ولو آلى مدّةً فدافع حتّى خرجت فلاكفّارة عليه، وعليه الكفّارة لو وطء قبله، ولو ادّعى الوطء فالقول قوله مع
[1] ولكن إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر كان لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ فيجبره على أن يصالح أو يطلّق.
[2] أي بأحد أسمائه عزّ وجلّ، ولا يختصّ باسم الجلالة.