إن كلّمتك فأنت عليَّ كظهر امّي، أو البعث على فعل كما لو قال: إن تركت الصلاة فأنت عليَّ كظهر امّي، ولو قيّده بمدّة كشهر أو سنة ففي صحّته إشكال.
ومع إرادة الوطء تجب الكفّارة، بمعنى تحريم الوطء حتّى يكفّر، فإن طلّق وراجع في العدّة لم تحلَّ حتّى يكفّر، ولو خرجت عن العدّة، أو كان الطلاق بائناً وتزوّجها في العدّة، أو مات أحدهما، أو ارتدّ بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتدّ الرجل عن فطرة فلا كفّارة.
ولو وطئ قبل التكفير عامداً لزمه كفّارتان: إحداهما للوطء، والاخرى لإرادة العود إليه. وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء، كما أنّها تتكرّر بتكرّر الظهار مع تعدّد المجلس، أمّا مع اتّحاده ففيه إشكال، ولو عجز لم يجزِهِ الاستغفار على الأحوط.
وإذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيّق عليه بعدها حتّى يكفّر أو يطلق بلا خلاف، بل ادّعي عليه الإجماع، والنصّ يدلّ عليه في الجملة[1].
ولو ظاهر زوجته الأمة ثمّ اشتراها ووطئها بالملك فلا كفّارة.
[1] غير أنّ النصّ لا يخلو من ضعف، والأحوط إجراء حكم الإيلاء في المقام.