وهو حرام، وقيل: إنّه معفوّ عنه، ولم يثبت.
وصورته أن يقول: أنت (أو هند، أو نحوهما ممّا يميّزها) عليّ كظهر امّي، أو كيدها، أو كرجلها، أو كشعرها، أو كشيء منها[1]. ويلحق بالامّ[2] جميع المحرّمات النسبية كالعمّة والخالة وغيرهما، لكن في ثبوت إلحاقها في غير الظهر من اليد والرجل إشكال، بل الأظهر العدم، ومثله في الإشكال ما لو شبّهها فقال: أنت عليّ كامّي. ولو قالت الزوجة: كظهر أبي لم يصحَّ، ولا تلحق المحرّمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك.
وشرطه: سماع شاهدي عدل قول المظاهر، وكماله بالبلوغ والعقل، والاختيار، والقصد، وعدم الغضب، وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضراً ومثلها تحيض. ويقع في المتمتّع بها والأمة، ويصحّ مع التعليق على الشرط حتّى الزمان على الأقوى، ولا يقع في غير المدخول بها، قيل: ولا يقع في إضرار، وفيه نظر، نعم، لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال:
[1] الأقرب عدم إلحاق غير الظهر به.
[2] فيه تأمّل، ولا تترك مراعاة الاحتياط.