الدخول، لكنّه ضعيف[1]. ولو طلّقها بائناً بعد الدخول ثمّ عقد عليها في أثناء العدّة ثمّ طلقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدّة وعدمه وجهان، أحوطهما لو لم يكن أقواهما[2] الثاني، فتعتدّ للأوّل بعد الطلاق الثاني، وكذا الحكم في المنقطعة إذا تزوّجها فدخل بها، ثمّ وهبها المدّة، ثمّ تزوّجها ثانياً ووهبها المدّة قبل الدخول[3].
مسألة (16): إذا طلّقها فحاضت بحيث لم يتخلّل زمان طهر بين الطلاق والحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة، واحتاجت في انتهاء عدّتها إلى أطهار ثلاثة اخرى فتنتهي عدّتها برؤية الحيضة الرابعة، ولو تخلّل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة، وانتهت عدّتها برؤية الحيضة الثالثة.
مسألة (17): إذا كانت المرأة تحيض بعد كلّ ثلاثة أشهر مرّةً فطلّقها في أوّل الطهر ومرّت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدّة وكانت عدّتها الشهور لا الأطهار، وإذا كانت تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّةً بحيث لا تمرّ عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدّتها الأطهار لا الشهور، وإذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحرّ- مثلا- في أقلّ من ثلاثة أشهر مرّةً وفي البرد بعد كلّ ثلاثة أشهر مرّةً اعتدّت بالسابق من الشهور والأطهار، فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدّتها، وإن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدّتها أيضاً. نعم، إذا كانت
[1] بل ساقط جزماً لمخالفته لنصوص الطلاق العدّي المتكفّلة لنفوذ الطلقات الثلاث في مجلس واحد مع تخلّل رجعتين، وإنّما الاحتمال الضعيف يجري في غير ذلك.
[2] بل هو الأقوى، غير أنّها تعتدّ من حين الطلاق الأوّل، بمعنى أنّها تحسب ما وقع بين الطلاقين من العدّة.
[3] الحكم فيه كما ذكرناه.