مسألة (13): مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه، حاضراً كان الزوج أو غائباً، ومبدأ عدّة الوفاة في الحاضر من حينها، وفي الغائب من حين بلوغ خبر الوفاة، بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلُغْها خبر وفاته إلّا بعد مدّة، وفي عموم الحكم للصغيرة والمجنونة إذا مات مَن له العدّة وعلمت به بعد مدّة إشكال، وهل يشترط في تحقّق البلوغ حجّية الخبر؟ وجهان، أشهرهما العدم[1] وإن كان لا يجوز أن تتزوّج إلّا بعد ثبوت الوفاة. ومبدأ عدّة الفسخ من حينه، وكذا مبدأ عدّة وطء الشبهة فإنّه من حينه، لا من حين زوال الشبهة على الأظهر.
مسألة (14): المطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبيّة لا تستحقّ نفقة على زوجها، ولا تجب عليها إطاعته، ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه. وأمّا المطلقة رجعياً فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدّة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن، ويجوز لها بل يستحبّ إظهار زينتها له، وتجب عليه نفقتها، وتجب عليها إطاعته، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه، ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدّة، وهل يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر له، أو لها إذا كان بإذنها؟ قولان، المشهور الثاني، وفيه نظر[2]. ولو اضطرّت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالأحوط أن يكون بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر إذا تأدّت الضرورة بذلك.
مسألة (15): إذا طلّقها بعد الدخول ورجع ثمّ طلقها قبل الدخول وجب عليها العدّة للأوّل من حين الطلاق الثاني، وقيل: لا عدّة عليها؛ لأنّه طلاق قبل
[1] ولكنّه لا يخلو عن تأمّل، بل منع.
[2] بل منع.