إطلاقه من الحبس أبداً إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال. وما ذكره (قدس سره) بعيد[1]، وأبعد منه ما ذكره أيضاً من أنّ المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل والفحص لكن كان ذلك موجباً للوقوع في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك، ولازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجباً للوقوع في المعصية، وهو كما ترى.
مسألة (10): عدّة الموطوءة بشبهة عدّة الطلاق، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالأقراء، وإلّا فبالشهور، وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه، أو بانفساخ لارتداد[2] أو رضاع أو غير ذلك، أمّا إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدّة عليها هذا في الحرّة.
مسألة (11): لا عدّة على المزنيّ بها من الزنا إن كانت حرّةً فيجوز لها أن تتزوّج[3]، ويجوز لزوجها أن يطأها.
مسألة (12): الموطوءة شبهةً لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدّة، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات؟ إشكال، وكذا الإشكال في جواز تزويجها لو كانت خليّة.
[1] ولكنّه قريب فيما إذا علم بأنّه قد أهمل زوجته في النفقة وقصّر في ذلك ولم يمكن تحصيله لإجباره على الإنفاق فإنّ حاله حينئذ حال الحاضر الممتنع عن الإنفاق على زوجته مع تعذّر إجباره على الإنفاق أو الطلاق.
[2] تقدّم منه في محرّمات النكاح: أنّ الزوج إذا ارتدّ اعتدّت الزوجة عدّة الوفاة، وكأنّ المراد بالارتداد هنا ارتداد الزوجة.
[3] الأحوط وجوباً لمن أراد أن يتزوّجها أن يستبرأها بحيضة، سواء كان هو الزاني أو غيره.