نحو ما تقدّم في شرطية عدم الحيض.
وإذا أخبرت الزوجة أنّها طاهر فطلّقها الزوج أو وكيله ثمّ أخبرت أنّها حائض حال الطلاق لم يقبل خبرها إلّا بالبيّنة؛ لتعارض الخبرين[1]، ويكون العمل على أصالة صحّة الطلاق.
مسألة (3): لو طلّق الغائب زوجته قبل مضيّ المدّة المذكورة فتبيّن كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صحّ، وكذا لو طلّق الحاضر زوجته في طهر المجامعة فتبيّن كونها حاملا صحّ، ولا يعتبر في صحّة طلاق الحامل استبانة الحمل على الأقوى، وإذا وطئها حال الحيض عمداً أو خطأً ثمّ طلّقها بعد أن طهرت من الحيض فالظاهر صحّة الطلاق[2]، وإذا طلّقها اعتماداً على استصحاب الطهر[3] أو استصحاب عدم المماسّة أو استصحاب عدم الدخول صحّ الطلاق ظاهراً، أمّا صحّته واقعاً فتابعة لتحقّق الشرط واقعاً.
مسألة (4): إذا كانت المرأة مسترابةً بأن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض سواء أكان لعارض اتّفاقيٍّ أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيام إرضاعها أو في أوائل بلوغها جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتّى مضت ثلاثة أشهر، فإنّه إذا طلّقها بعد مضيّ المدّة المذكورة صحّ طلاقها وإن كان في طهر المجامعة.
[1] بل لأنّ الخبر الثاني لا حجّية له؛ لكونه مسبوقاً باعتراف المرأة بصحّة طلاقها، ولا يسمع الإنكار بعد الإقرار، وأمّا البيّنة فتقبل بمعنى كونها حجّةً في حقّ الزوج مع جهله بالحال، وأمّا إلزام الزوج المنكر بها فلا يخلو من إشكال.
[2] ولكن لا يترك الاحتياط بتكرار الطلاق، لقوله( عليه السلام):« إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته يدعها حتّى تحيض … إلى آخره».
[3] ولم يكن غائباً أو بحكمه، وإلّا صحّ طلاقه واقعاً ولو مع مصادفته لحيضها.