ولو كره كلّ منهما صاحبه أنفذ الحاكم حَكَمين من أهلهما أو أجنبيّين مع تعذّر الأهليين على الأحوط، فإن رأيا الصلح أصلحا، وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل، ولا حكم مع اختلافهما[1].
[1] بل يرجع الأمر حينئذ إلى الحاكم الشرعي، فإن كان العصيان من الزوج أجبره إمّا على الطاعة أو على الطلاق.