خاصّةً نظر وإشكال، ولو تزوّج المسلم عليها ففيه أقوال، أقواها صحّة العقد وثبوت مهر المثل مع الدخول بها.
مسألة (3): لو شرط في العقد محرَّماً بطل الشرط دون العقد، ولو اشترط أن لا يخرجها عن بلدها لزم الشرط، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوّج عليها ويلزم الزوج العمل به، بل لو تزوّج لم يصحّ تزويجه[1]، كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الامور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون وكيلةً على طلاق نفسها حينئذ ولا يجوز له عزلها، فإذا طلّقت نفسها صحّ طلاقها.
مسألة (4): القول قول الزوج في قدر المهر، ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقلّ الأمرين ممّا تدّعيه ومهر المثل، ولو ادّعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه.
مسألة (5): لو زوّج الأب الصغير ضَمِن المهر إن لم يكن للولد مال، وإلّا كان على الولد.
مسألة (6): للمرأة الامتناع قبل الدخول حتّى تقبض المهر، إلّا أن يكون مؤجّلا فلا يجوز لها الامتناع وإن حلّ الأجل، ولا فرق بين الموسِر والمعسِر، وإذا مكّنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر، فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزاً وسقطت نفقتها[2].
[1] بل الأقرب صحّته.
[2] بناءً على سقوط النفقة بمطلق النشوز، وسيأتي الكلام عن ذلك.