على خلاف الواقع مع تضمّن المصلحة الخاصّة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن وعدم إمكان التورية[1]، بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلّص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك، ولو استثنى بالمشيئة انحلّت اليمين، كما إذا قال: إن شاء الله قاصداً به التعليق، أمّا إذا كان قصده التبرّك لزمت. ولايمين للولد مع الأب، ولا للزوجة مع الزوج، ولا للعبد مع المولى في غير الواجب، بمعنى أنّ للأب حلّ يمين الولد، وللزوج حلّ يمين الزوجة، وللمولى حلّ يمين العبد وإن كان اليمين في نفسه صحيحاً في الجميع قبل الحلّ، وإنّما تجب الكفّارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين، لا بالغموس وهي اليمين كذباً على وقوع أمر، وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حقّ امرى أو منع حقّه كذباً، ولا يجوز أن يحلف إلّا مع العلم، وينعقد لو قال: والله لأفعلنّ، أو بالله، أو بربّ الكعبة، أو تالله، أو ايمُ الله، أو لعمر الله، أو اقسم بالله، أو أحلف بربّ المصحف دون ما إذا قال: وحقّ الله، إلّا إذا قصد به الحلف بالله تعالى. والله العالم.
الفصل الثاني في النذر والعهد:
ويشترط في الناذر: التكليف والاختيار والقصد، وفي اعتبار إذن الزوج أيضاً في نذر ما لا ينافي حقّه إشكال، ولا يبعد اعتبار إذنه[2] ولو كانت لاحقة، أمّا نذر ما ينافي حقّ الزوج فلا إشكال في اعتبار إذنه في صحّته إذا كان النذر في
[1] بل ومع إمكانها أيضاً.
[2] بل الأقرب عدم اعتبار إذنه خصوصاً في غير الماليات.