المثل، وكذا لو لم يذكر فإنّه يصحّ العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل[1]، ومع الطلاق لها المتعة على الموسِر وعلى الفقير بحسب قدرهما. ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة.
مسألة (2): لو وطئ امرأةً شبهةً كان لها مهر المثل، سواء أكان الوطء بعقد باطل أو لا بعقد، ولو تزوّجها بحكم أحدهما صحّ ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز المرأة مهر السنّة إن كانت هي الحاكمة، ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل[2]. ولو تزوّجها على خادم مطلقاً أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك[3]. ولو قال: «على السنّة» فخمسمئة درهم. ولو تزوّج الذمّيان على خمر صحّ، فإن أسلما قبل القبض فلها القيمة[4]، وإن أسلم أحدهما قبله ففي لزوم القيمة مطلقاً أو فيما إذا أسلمت الزوجة
[1] وإذا زاد مهر المثل على مهر السنّة فالأحوط وجوباً التصالح على دفع الزائد أيضاً، ومنشأ العدول عن الفتوى إلى الاحتياط إمكان دعوى استفادة حكم مفوّضة البضع ممّا دلّ في مفوّضة المهر على أنّ الزوجة إذا حكمت بأزيد من مهر السنّة ردّت إليه فإنّه يدلّ بإطلاقه على الردّ إلى مهر السنّة ولو كان أقلّ من مهر المثل، وروايات مفوّضة البضع تدلّ على أنّ لها مهر المثل ولو كان أزيد من مهر السنّة، واحتمال أنّ عدم تحكيم الزوجة يؤثّر في زيادة حقّها قد لا يكون عرفياً.
[2] وإذا كانت المرأة هي المفوّضة وماتت قبل الحكم وبعد الدخول وكان مهر المثل أزيد من مهر السنّة ففي ثبوت الزائد إشكال؛ لأنّ المرأة لم يكن بإمكانها أن تثبت بحكمها هذه الزيادة، والأحوط التصالح.
[3] على الأحوط.
[4] كما دلّت عليه رواية عبيد بن زرارة، ولكنّها معارضة بظاهر رواية طلحة بن زيد الدالّ على أنّ لها مهر المثل إذا أسلم الزوج، والمسألة لا تخلو من إشكال.