الفصل السابع في المهر
وهو عوض البضع كما قيل، وتملكه المرأة بالعقد، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، وكذا في موت أحدهما على الأظهر، ولو دخل قبلا أو دبراً استقرّ[1]، قيل: وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها، ولكنّه غير ظاهر[2]، ومثله احتمال أنّ عليه مهر المثل، نعم، إذا كان أجنبياً فأكرهها وأزال بكارتها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكراً.
مسألة (1): يصحّ أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة، ويجوز أن يكون من غير الزوج، ولو طلّق قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج، ولا يتقدّر قلّةً ولا كثرة، ولا بدّ فيه من أن يكون متعيِّناً[3] وإن لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة، ولو أجّله وجب تعيين الأجل، ولو في الجملة، مثل ورود المسافر، ووضع الحمل، ونحو ذلك، ولو كان الأجل مبهماً بحتاً مثل: إلى زمان ما أو ورود مسافر ما بطل المهر وصحّ العقد[4] وكان لها مع الدخول مهر
[1] الاستقرار عندئذ على الزوج ثابت على الأحوط.
[2] بل هو الأقرب.
[3] الظاهر عدم اعتبار التعيين بمعنى المعلومية، نعم، إذا كان مردّداً في الواقع فلا يكون له محصّل.
[4] بل صحّا معاً، وإذا كان للأجل المبهم متيقّن نفذ بذلك المقدار ولغى الباقي، فإذا أجّل إلى ورود مسافر ما كان في قوّة ما إذا أجّل إلى حين ورود أوّل مسافر.