مسألة (1): تعتدّ الحائل بعد الأجل بحيضتين كاملتين[1]، ولا يكفيفيهما المسمّى أو في إحداهما، فإن كانت في سنِّ من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرّة، وتعتدّ الحامل بأبعد الأجلين من المدّة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة، وإن كان لغيرها فالظاهر أنّ عدّتها وضع الحمل، وإن كان الأحوط انتظار أبعد الأجلين منه ومن المدّة.
مسألة (2): لا يصحّ للزوج تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل.
مسألة (3): إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع قدّم قول مدّعي الدوام بيمينه[2] إن لم تكن بينة على الانقطاع.
مسألة (4): لا يجوز جعل المدّة منفصلةً عن العقد فيتزوّجها شهراً بعد شهر العقد، وقيل: يجوز، وهو ضعيف.
[1] على الأحوط وجوباً فيما زاد على الحيضة الواحدة.
[2] هذا إذا كانا متّفقَين على عدم ذكر الأجل واختلفا في قصد الدوام؛ لأنّ ظاهر العقد حينئذ إرادة الدوام، وأمّا إذا كانا مختلفَين في ذكر الأجل فالأمر وإن كان كذلك على مبنى الماتن( قدس سره) من انقلاب العقد دائماً بمجرّد عدم ذكر الأجل، وأمّا على المختار فلا يخلو من إشكال وإن كان الأقرب ذلك بالنسبة إلى آثاره كالإرث والنفقة؛ لأنّهما مترتّبان على عنوان الزوجية بدليل عامٍّ خرج منه عنوان العقد المنقطع، فبإحراز عقد الزوجية وجداناً مع استصحاب عدم كونه منقطعاً يتمسّك بالدليل العامّ المذكور، فإذا اختلفا في النفقة أو الإرث في أثناء المدّة كان الأصل مع مدّعيهما، وأمّا إذا اختلفا في بقاء الزوجية بعد انتهاء المدّة فثبوت بقاء الزوجية بيمين مدّعي الدوام محلّ إشكال، بل منع.