مسألة (21): يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف، فإذا وقف على نفسه بطل، وإذا قال: داري وقف عليَّ وعلى أخي على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثمّ على أخيه كان الوقف من المنقطع الأوّل، وإن قصد الوقف على أخيه ثمّ على نفسه كان من المنقطع الآخر، أو قال: هي وقف على أخي ثمّ على نفسي ثمّ على أخي كان من المنقطع الوسط، والأقسام الثلاثة كلّها باطلة بالنسبة إلى نفسه.
مسألة (22): إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم[1] عرفيةً كانت الديون أم شرعيةً كالزكاة والكفّارات المالية صحّ، وإن اشترط وفاء ديونه من الوقف بطل[2].
مسألة (23): إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمؤونة أهله وأولاده حتى زوجته صحّ. نعم، إذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من الوقف بطل[3]، وإن كان من مالهم صحّ.
مسألة (24): إذا وقف عيناً له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت ففي صحّته كما قيل إشكال، وكذا في الإشكال ما لو وقفها على أداء
[1] مرجع هذا الشرط إلى التقييد في الموقوف عليه، بمعنى أنّه يقف على من يوفي دينه، وليس شرطاً في ضمن الوقف مع عدم التقييد في الموقوف عليه، وإلّا لم يكن له أثر بمجرّد اشتراط الواقف.
[2] لا يخلو البطلان من إشكال، بل منع، سواء رجع إلى تقييد في الموقوف عليه أو إلى استثناء بعض المنافع من الوقف.
[3] لا يخلو من إشكال، بل منع، كما تقدّم في المسألة السابقة.