فاتّفق انقراضه، نعم، يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن[1] أنّ خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدّد المطلوب بأن كان الواقف قد أنشأ التصدّق بالعين وكونه على نحو خاص، فإذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدّق، فإذا قامت القرينة على ذلك وانقرض الموقوف عليه لم يرجع إلى الوارث أو ورثته، بل يجب أن يتصدّق به[2].
مسألة (18): إذا وقف عيناً على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة ففي صحته قولان والأظهر البطلان[3].
مسألة (19): يشترط في صحة الوقف التنجيز، فلو علّقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حاليٍّ محتمل الحصول إذا كان لايتوقّف عليه صحة العقد بطل، فإذا قال: وقفت داري إذا جاء رأس الشهر، أو إذا ولد لي ذكر، أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل، وإذا علّقه على أمر حاليٍّ معلوم الحصول أو مجهول الحصول إذا كان يتوقّف عليه صحة العقد كما إذا قال زيد: وقفت داري إن كنتُ زيداً، أو وقفت داري إن كانت لي صحّ.
مسألة (20): إذا قال: هذا وقف بعد وفاتي بطل، إلّا أن يفهم منه الوصية بالوقف فيجب العمل بها فيوقف بعده.
[1] ويكفي قرينةً على ذلك عرفاً نفس كون الوقف على من لا ينقرض غالباً فإنّه يوجب ظهوره في تخلّي الواقف نهائياً عن الوقف.
[2] بل يبني على بقائه وقفاً، ويكون وقفاً بلحاظ أقرب الجهات إلى الموقوف عليهم المنقرضين على الأحوط.
[3] بل الصحة إذا رجع إلى تقييد في الموقوف عليه بأن يكون الوقف على الفقراء الذين لايرونه محتاجاً، فإذا تجدّد له الاحتياج كان بمثابة انقراض الموقوف عليهم.