عدم الصيغة وعدم تعيين المصرف ضعيف.
مسألة (15): لا يجوز في الوقف توقيته بمدّة، فإذا قال: داري وقف على أولادي سنةً أو عشر سنين بطل، والظاهر عدم صحته حبساً.
مسألة (16): إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده صحّ وقفاً، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف حين الموت لاحين الانقراض، فإذا مات الواقف عن ولدين ومات أحدهما قبل الانقراض وترك ولداً ثمّ انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركةً بين العمّ وابن أخيه.
مسألة (17): لا فرق فيما ذكرنا من صحة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه ممّا ينقرض غالباً وكونه ممّا لا ينقرض غالبا
__________________________________________________
– ومنفعة العين الموقوفة تكون مسبلةً ملكاً طلقاً للجهة الموقوف عليها فكيف يشملها التحبيس؟
ويمكن أن يجاب: أنّه لا محذور في أن يُسري الواقف التحبيس إلى بعض منافع العين ويكون التسبيل بلحاظ البعض الآخر فقط.
وقد يستشكل على ذلك: بأنّ هذا يعني وقف تلك المنفعة مع أنّها غير موجودة، فيكون من وقف المعدوم.
ويمكن أن يجاب: بأنّ وقف المعدوم معلّقاً على وجوده وإن كان باطلا، ولكنّ البطلان إنمّا هو فيما إذا لم يكن ذلك في ضمن وقف أصل موجود، أي فيما إذا لم يكن وقفاً تبعياً بحسب نظر العرف، وإلّا فلا يشمله دليل البطلان الذي هو الإجماع.
وقد يستشكل: بأن هذه المنفعة إنّما تصحّ وقفاً إذا كانت ملكاً للواقف، مع أنّها بقانون التبعية ملك للموقوف عليهم.
ويمكن أن يجاب: بأنّ الواقف يمكنه أن يستثني بعض منافع العين الموقوفة لنفسه، وبهذا يعرف أيضاً وجه استحقاق الواقف وورثته لصوف المنيحة ولبنها.