في حصّته، ولم يصحَّ في حصّة الباقين.
مسألة (12): إذا جعل الولاية على الوقف لنفسه كفى في قبض العين الموقوفة بقاؤها في يده[1]، نعم، إذا كانت في يد غيره توقّف على أخذها منه، وإذا جعل الولاية لغيره لم يكفِ في قبضها تسليمها إلى الموقوف عليهم، بل لابدّ من قبض الوليّ[2].
مسألة (13): إذا وقف بستانه على الفقراء فدفع ثمرتها إليهم مع كونها في يده لم يكن ذلك كافياً في القبض[3]، نعم، إذا كان من نيته أن تبقى فييده ففيه إشكال.
مسألة (14): الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاتاً على أن يكون الذكر المتولّد منها «ذبيحة» يعني يذبح ويؤكل، والانثى «منيحة» يعني تبقى وينتفع بصوفها ولبنها، فإذا ولدت ذكراً كان ذبيحة، وإذا ولدت انثى كانت منيحة، وهكذا إذا كان وقفهم معلّقاً على شفاء مريض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلك فهي باطلة، وإذا كانت منجّزةً غير معلّقة ففي الحكم ببطلانها من جهة عدم القبض إشكال؛ لما عرفت من الإشكال في اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامّة، ولا سيّما مع نية الواقف أن تبقى بيده ويعمل بها على حسب ما وقف، والإشكال في صحة الوقوف المذكورة[4] من جهة
[1] لا أثر لقبضه باعتباره متولّياً، بل لابدّ من قبض الموقوف عليهم.
[2] فيه إشكال، بل منع، فالمناط هو قبض الموقوف عليهم.
[3] تقدّم أنّ الأظهر عدم اعتبار القبض في أمثال المقام.
[4] وقد يستشكل في صحتها على أساس أنّ المنيحة هي منفعة الشاة التي تعلق بها الوقف،-