الملك وهي الوصية التمليكية، وإنشاء العتق وهو التدبير، ولا يصحّ في غيرهما من أنواع الإنشاء، فإذا قال: بعتُ أو آجرت أو صالحت أو وقفت أو أبرأت أو طلّقت بعد وفاتي بطل، ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف- مثلا- بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته كما إذا أوصى بذلك، نعم، إذا فُهِم من كلامه أنّه يريد الوصية بالبيع أو الوقف كانت وصيته صحيحةً ووجب العمل بها. والله سبحانه العالم.