جاز له العدول إلى غيره، وإذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره، وإذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها، كما يجوز له تبديل جميعها وتبديل بعضها ما دام فيه الروح إذا وجدت فيه الشرائط المتقدمة من العقل والاختيار وغيرهما، وإذا أوصى إلى شخص ثمّ أوصى إلى آخر ولم يخبر الوصي الأوّل بالعدول عنه إلى غيره فمات فعمل الوصي الأوّل بالوصية ثمّ علم كانت الغرامة على الميت تخرج من أصل التركة، ثمّ يخرج الثلث للوصي الثاني. هذا إذا لم يكن العدول عن الأوّل لسبب ظاهر، أمّا إذا كان لسبب ظاهر كما إذا هاجر الوصي الأوّل إلى بلاد بعيدة، أو حدث بينه وبين الوصي عداوة ومقاطعة فعدل عنه كان ما صرفه الوصي الأوّل من مال نفسه.
مسألة (23): يتحقّق الرجوع عن الوصية بالقول، مثل أن يقول: رجعت عن وصيّتي إلى زيد، وبالفعل، مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثمّ يوصي بوقفه، ومثل أن يوصي بوقف عين ثمّ يبيعها أو يهبها.
مسألة (24): لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدّة طويلة أو قصيرة، فإذا أوصى ثمّ مات بلا فصل وجب العمل بها، وكذا إذا مات بعد مرور سنين، نعم، يعتبر عدم الرجوع عنها، وإذا شكّ في الرجوع بنى على عدمه.
مسألة (25): إذا قال: إذا متّ في هذا السفر فوصيّي فلان ووصيّتي كذا وكذا، فإذا لم يمت في ذلك السفر ومات في غيره لم يجب العمل بوصيته ولم يكن له وصي. أمّا إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر الذي عزم عليه وجب العمل بوصيته وإن لم يمت في ذلك السفر، ولأجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجّاج عند العزم على الحجّ، ومثلهم زوّار الرضا (عليه السلام) والمسافرون أسفاراً بعيدة فإنّ الظاهر أنّ هؤلاء وأمثالهم لم يقيّدوا الوصية بالموت في ذلك السفر، وإنّما كان الداعي على الوصية خوف الموت في ذلك السفر فيجب