محصور ففيه إشكال، ولا يبعد الرجوع إلى القرعة في تعيينه.
مسألة (21): يجوز للموصِي أن يجعل ناظراً على الوصيّ مشرفاً ومطّلعاً على عمله بحيث لا يجوز للوصيّ أن يعمل بالوصية إلّا باطّلاع الناظر وإشرافه عليه، فإذا عمل بدون إشرافه كان بدون إذن من الموصِي وخيانة له، وإذا عمل باطّلاعه كان مأذوناً فيه وأداءً لوظيفته، ولا يجب على الوصي متابعة مثل هذا الناظر في رأيه ونظره، فإذا أوصى الموصي باستنابة من يصلّي عنه فاستناب الوصي زيداً وكان الناظر يريد استنابة عمرو ويراها أرجح لم يقدح ذلك في صحة استنابة زيد، وليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك، نعم، لو جعل على الوصي ناظراً له بمعنى أن يكون عمل الوصي بنظره ففي المثال المذكور لا تصحّ استنابة زيد وتجب استنابة عمرو، لكنّ هذا المعنى خلاف ظاهر جعل الناظر على الوصي، وتختلف أيضاً الصورتان بأنّه إذا خان الوصي وجب على الناظر مدافعته في الصورة الاولى، ولو قصّر في ذلك كان ضامناً[1]، وليس كذلك في الصورة الثانية، وربّما تقوم القرائن على خلاف ذلك، وفي الصورتين إذا مات الناظر لزم الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
مسألة (22): الوصية جائزة من طرف الموصِي، فإذا أوصى بشيء
__________________________________________________
– الأطراف غير موهون وجب الصرف عليه، وإن تعدّدت الأطراف المحتملة بهذه الدرجة يرجع إلى القرعة، وإن كانت الأطراف كلّها محتملةً بدرجة موهونة غير معتنى بها صرف المال في وجوه البرّ التي لا تخرج عن دائرة تلك الأطراف، وفي حالة كون الوصية تمليكيةً يكون المال فعلا ملكاً للموصَى إليه، فمع تردّده في محصور وتساوي الاحتمالات يرجع إلى القرعة، ومع قوة الاحتمال في بعض الأطراف يصرف المال على المحتمل الأقوى، ومع تردّده بين أشخاص غير محصورين يطبَّق على المال حكم مجهول المالك.
[1] الظاهر عدم الضمان.