منهاج الصالحین (2)

المعاملات

كتاب التجارة

مقدِّمة

[المعاملات المحرّمة:]
آداب التجارة

الفصل الأوّل- في شروط العقد

الفصل الثاني- في شروط المتعاقدين‏

[البلوغ والعقل والاختيار:]
البيع الفضولي

الفصل الثالث- في شروط العوضين‏

الفصل الرابع- في الخيارات‏

الأوّل ما يسمّى خيار المجلس
الثاني خيار الحيوان
الثالث خيار الشرط
الرابع خيار الغبن
الخامس خيار التأخير
السادس خيار الرؤية
السابع خيار العيب
تذنيب في أحكام الشرط

الفصل الخامس- في أحكام الخيار

الفصل السادس- في ما يدخل في المبيع‏

الفصل السابع- في التسليم والقبض‏

الفصل الثامن- في النقد والنسيئة

إلحاق

الفصل التاسع- في الربا

الفصل العاشر- في بيع الصرف‏

الفصل الحادي عشر- في السَلَف

الفصل الثاني عشر- في بيع الثمار والخضر والزرع‏

خاتمة في الإقالة

كتاب الشفعة

فصل فيما تثبت فيه الشفعة

فصل في الشفيع

فصل في الأخذ بالشفعة

كتاب الإجارة

[شروط المتعاقدين والعوضين وأحكامها:]

فصل [في لزوم الإجارة والأحكام التابعة لها]

فصل [في الأحكام الراجعة إلى التسليم أو القبض‏]

فصل [في الضمان في الإجارة وأحكام اخرى‏]

فصل في مسائل [متفرّقة]

كتاب المزارعة والمساقاة

الفصل الأوّل في المزارعة

الفصل الثاني في المساقاة

كتاب الجعالة

كتاب السبق والرماية

كتاب الشركة

كتاب المضاربة

كتاب الوديعة

كتاب العارية

كتاب اللُقطَة

كتاب الغصب‏

استرجاع العين أو بدلها بالمقاصّة

كتاب إحياء الموات‏

كتاب الدّين‏

كتاب الرّهن‏

كتاب الحجر

مسائل

كتاب الضمان‏

كتاب الصلح‏

كتاب الإقرار

مسائل

كتاب الوكالة

كتاب الهبة

كتاب الوصيّة

[أقسام الوصيّة وأحكامها:]

[شروط الموصي:]

فصل في الموصَى به

فصل في الموصَى له

فصل في الوصي

فصل في منجّزات المريض

كتاب الوقف‏

[تعريف الوقف وأنواعه:]

[شروط صحّة الوقف وبعض أحكامه:]

فصل في شرائط الواقف

فصل في شرائط العين الموقوفة

فصل في شرائط الموقوف عليه

فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف

فصل في بعض أحكام الوقف

إلحاق فيه بابان

الباب الأوّل
الباب الثاني

كتاب النكاح‏

الفصل الأوّل- [في أقسام النكاح وبعض أقسامه‏]

الفصل الثاني في الأولياء

الفصل الثالث في المحرّمات

الأوّل ما يحرم بالمصاهرة
مسائل
الثاني في الرضاع
الثالث اللعان
الرابع الكفر
مسائل اخرى متفرّقة

الفصل الرابع في عقد المتعة

الفصل السادس‏ في العيوب‏

الفصل السابع في المهر

الفصل الثامن في القِسمة والنشوز

الفصل التاسع في أحكام الأولاد

الفصل العاشر في النفقات‏

كتاب الطلاق‏

[شروط الطلاق وجملة من أحكامه‏]

فصل في أقسام الطلاق

طلاق المريض

نكاح المريض

فصل في العدّة

فصل في الخلع والمباراة

كتاب الظهار

كتاب الإيلاء

كتاب اللعان‏

كتاب الأيمان‏

الفصل الأوّل [في اليمين‏]

الفصل الثاني في النذر والعهد

الفصل الثالث في الكفّارات

مسائل

كتاب الصيد والذباحة

الفصل الأوّل في الصيد

[صيد الكلب:]
[الصيد بالآلة الجماديّة:]
[تملّك الحيوان بالقبض والصيد:]

فصل في ذكاة السمك والجراد

[ذكاة السمك:]
ذكاة الجَراد

فصل في الذباحة

كتاب الأطعمة والأشربة

الأوّل في حيوان البحر

الثاني في البهائم

الثالث في الطيور

الرابع في الجامد

الخامس في المائع

كتاب الميراث‏

الفصل الأوّل وفيه فوائد

[موجبات الإرث:]
[تقسيم الوارث:]
[الوارثون بالفرض:]
[مسائل العول والتعصيب:]

الفصل الثاني موانع الإرث‏

[الأوّل من موانع الإرث الكفر:]
الثاني من موانع الإرث القتل

الفصل الثالث في مراتب الإرث‏

المرتبة الاولى الآباء والأبناء
المرتبة الثانية الإخوة والأجداد
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال

فصل في الميراث بالسبب‏

فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم‏

خاتمة [في بعض صور اجتماع السهام‏]

287

محصور ففيه إشكال، ولا يبعد الرجوع إلى القرعة في تعيينه.

مسألة (21): يجوز للموصِي أن يجعل ناظراً على الوصيّ مشرفاً ومطّلعاً على عمله بحيث لا يجوز للوصيّ أن يعمل بالوصية إلّا باطّلاع الناظر وإشرافه عليه، فإذا عمل بدون إشرافه كان بدون إذن من الموصِي وخيانة له، وإذا عمل باطّلاعه كان مأذوناً فيه وأداءً لوظيفته، ولا يجب على الوصي متابعة مثل هذا الناظر في رأيه ونظره، فإذا أوصى الموصي باستنابة من يصلّي عنه فاستناب الوصي زيداً وكان الناظر يريد استنابة عمرو ويراها أرجح لم يقدح ذلك في صحة استنابة زيد، وليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك، نعم، لو جعل على الوصي ناظراً له بمعنى أن يكون عمل الوصي بنظره ففي المثال المذكور لا تصحّ استنابة زيد وتجب استنابة عمرو، لكنّ هذا المعنى خلاف ظاهر جعل الناظر على الوصي، وتختلف أيضاً الصورتان بأنّه إذا خان الوصي وجب على الناظر مدافعته في الصورة الاولى، ولو قصّر في ذلك كان ضامناً[1]، وليس كذلك في الصورة الثانية، وربّما تقوم القرائن على خلاف ذلك، وفي الصورتين إذا مات الناظر لزم الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي.

مسألة (22): الوصية جائزة من طرف الموصِي، فإذا أوصى بشي‏ء

__________________________________________________
– الأطراف غير موهون وجب الصرف عليه، وإن تعدّدت الأطراف المحتملة بهذه الدرجة يرجع إلى القرعة، وإن كانت الأطراف كلّها محتملةً بدرجة موهونة غير معتنى بها صرف المال في وجوه البرّ التي لا تخرج عن دائرة تلك الأطراف، وفي حالة كون الوصية تمليكيةً يكون المال فعلا ملكاً للموصَى إليه، فمع تردّده في محصور وتساوي الاحتمالات يرجع إلى القرعة، ومع قوة الاحتمال في بعض الأطراف يصرف المال على المحتمل الأقوى، ومع تردّده بين أشخاص غير محصورين يطبَّق على المال حكم مجهول المالك.

[1] الظاهر عدم الضمان.