بها إلى من له خبرة بالفقراء وكيفية القسمة عليهم، وهكذا، وربّما يفوّض الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كان له خبرة في جميعها، وقد لا يكون الموصي قد أوصى بامور معينة، بل أوصى بصرف ثلثه في مصالحه وأوكل تعيين المصرف كمّاً وكيفاً إلى نظره، فيرى الوصيّ من هو أعرف منه في تعيين جهات المصرف وكيفيتها، فيوكل الأمر إليه فيدفع الثلث إليه بتمامه، ويفوّض إليه تعيين الجهات كمّاً وكيفاً، كما يتعارف ذلك عند كثير من الأوصياء حيث يدفعون الثلث الموصَى به إلى المجتهد الموثوق به عندهم. فالوصاية إلى شخص ولاية في التصرف ولو بواسطة التفويض إلى الغير، فلا بأس أن يفوّض الوصيّ أمر الوصية إلى غيره إلى أن تقوم القرينة على إرادة الموصي منه بالمباشرة، فلا يجوز له حينئذ التفويض، كما أنّه لا يجوز تفويض الوصاية إلى غيره بمعنى عزل نفسه عن الوصاية وجعلها له فيكون غيره وصياً عن الميت بجعل منه.
مسألة (19): إذا بطلت وصاية الوصيّ لفوات شرطها كخيانة[1] أو جنون أو كفر أو غير ذلك نصب الحاكم الشرعي وصيّاً مكانه، أو تولّى الصرف بنفسه، وكذا إذا أوصى ولم يعيّن وصياً أصلا.
مسألة (20): إذا نسي الوصيّ مصرف المال الموصَى به وعجز عن معرفته صرفه في وجوه البرّ[2] إذا كان التردّد بين غير المحصور، أمّا إذا تردّد بين
[1] كأنّ الفرق بين هذه المسألة وما تقدم في المسألة( 13): أنّ المفروض هنا استظهار كون الوصاية منوطةً بالأمانة، بخلافه هناك.
[2] في حالة كون الوصية عهديةً يكون المال باقياً على ملك الميت ولا يجوز التصرف فيه إلّا في حدود ما طابت به نفسه، فإذا تردّد المصرف بين غير المحصور: فإن كان الاحتمال في بعض-